The whole text

مرسوم رقم 4515 تاريخ 14/12/1993 In force

المادة 3

المادة 3

مادة 3: عدلت رسوم بث واستقبال البرامج المرئية بواسطة السواتل الصناعية (SATELLITE) المحددة بموجب المرسوم رقم 2450 تاريخ 16/4/1985 وحددت على الوجه التالي: اولا: البرامج المرئية المؤمنة عبر المحطات الارضية من قبل الادارة 1- رسوم استعمال أ- استعمال هوائي واحد حقوق سحب خاصة (DTS) - عن العشر دقائق الاولى كحد ادنى للاستيفاء /720/ - عن كل دقيقد اضافية او كسرها /25/ ب- استعمال هوائيين معا (DOUBLE-HOP) - عن العشر الاولى كحد ادنى للاستيفاء 1150 - عن كل دقيقد اضافية او كسرها 35 2- تستوفى التعرفة الخاصة التالية للنقل اليومي المتكرر ولمدة ستة اشهر على الاقل كما يلي: أ- استعمال هوائي واحد - عن العشر دقائق الاولى كحد ادنى للاستفياء 400 - عن كل دقيقة اضافية او كسرها 15 ب- استعمال هوائيين معا (DOUBLE-HOP) عن العشر دقائق الاولى كحد ادنى للاستيفاء 800 - عن كل دقيقة اضافية او كسرها 30 3- يحق الغاء طلب البث او الاستقبال بناء لطلب صاحب العلاقة شرط دفع الرسوم التالية: - قبل 24 ساعة على الاقل من موعد البث او الاستقبال 5% من الرسوم المتوجبة - قبل ساعتين وحتى 24 على الاقل من موعد البت او الاستقبال 50% من الرسوم المتوجبة - بين الساعتين وموعد البث او الاستقبال 100% من الرسوم المتوجبة 4- يعود لوزير البريد والمواصلات السلكية والللاسلكية, في حالات او مناسبات خاصة بموجب لعمليات البث او الاستقبال وذلك عندما تتم هذه العمليات لصالح الادارات والمؤسسات العامة او الشركات المساهمة التي تملك الدولة نصف اسهمها على الاقل. ثانيا: البرامج المرئية المؤمنة عبر المحطات الارضية الخصوصية من قبل الشركات 1- يعود لوزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية, بموجب قرار يصدر عنه, الترخيص لفترات زمنية محددة لا تقل عن ستة ايام للافراد او للشركات التي تستاجر مرسل - مستجيب (TRANSPONDER) باحد السواتل الصناعية في نظام انتلسات, او تلسات, عربسات او غيرها باستيراد وتركيب واستعمال محطات ارضية خصوصية لبث او استقبال البرامج المرئية عبر هذا المرسل -المستجيب لقاء دفع رسوم استعمال يومي مقطوع قدره /400/ من حقوق السحب الخاصة(DTS) 2- على صاحب الترخيص اعلام الادارة خطيا باخراج المحطة الخصوصية فعليا من الاراضي اللبنانية بمستند رسمي صادر عن ادارة الجمارك اللبنانية. 3- يفرض على صاحب الترخيص دون سابق انذار عند مخالفته لشروط الترخيص غرامة قدرها 25% من قيمة الرسوم المتوجبة عليه بالاضافة الى رسم الاستعمال عن المدة التي زادت عن المدة المرخص بها. 4- في حال قيام الشركات او الافراد بعمليات بث البرامج المرئية غير المحطات الارضية الخصوصية بدون الحصول على الترخيص المسبق الملحوظ في البند -1- اعلاه, يترتب على المخالف دفع رسوم الاستعمال المبينة في البند المذكور مضاعفة, ولا يحق له اخراج المحطة والاجهزة الخصوصية المستعملة قبل تسديد هذه الرسوم. ثالثا: تستوفى الرسوم المترتبة عن بث او استقبال البرامج المرئية بواسطة السواتل الصناعية بالعملة اللبنانية محسوبة على اساس سعر حقوق السحب الخاصة المعمول به في مصرف لبنان بتاريخ اصدار الفاتورة.

Possibly affected, check: مرسوم رقم 7288 تاريخ 25/01/2002, article 2 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 3 من مرسوم رقم 4515 تاريخ 14/12/1993 https://lebaneselegislation.com/law/198512/article/3/