المادة 1
مادة 1: لمكتب الفاكهة منح تجار الفاكهة ومنتجيها واصحاب مستودعات التبريد قروضا موسمية بدون فائدة بقصد تسهيل تصريف محصول التفاح اللبناني لموسم سنة 1968 ولهذه الغاية, يرخص لوزير المالية ان يضع تحت تصرف مكتب الفاكهة سلفات خزينة لا يزيد مجموعها عن 12 مليون ليرة لبنانية تسدد بمهلة لا تتجاوز سنة من تاريخ اعطائها. يصير تحويل السلفات المعطاة تدريجيا لمصرف التسليف الزراعي والصناعي والعقاري حسب الحاجة, لتعطى القروض بواسطته الى التجار والمنتجين بالشروط المنصوص عليها في هذا المرسوم.