ان رئيس الجمهورية اللبنانية
بناء على الدستور اللبناني
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 48 تاريخ 5/8/1967 لا سيما
المادة السابعة منه
بناء على الضرورة الداعية لاتخاذ تدابير مساعدة على تسويق
محصول التفاح لموسم 1968
بناء على اقتراح وزيري المالية والزراعة
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 10
حزيران 1968
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: لمكتب الفاكهة منح تجار الفاكهة ومنتجيها واصحاب مستودعات التبريد قروضا موسمية بدون فائدة بقصد تسهيل تصريف محصول التفاح اللبناني لموسم سنة 1968 ولهذه الغاية, يرخص لوزير المالية ان يضع تحت تصرف مكتب الفاكهة سلفات خزينة لا يزيد مجموعها عن 12 مليون ليرة لبنانية تسدد بمهلة لا تتجاوز سنة من تاريخ اعطائها. يصير تحويل السلفات المعطاة تدريجيا لمصرف التسليف الزراعي والصناعي والعقاري حسب الحاجة, لتعطى القروض بواسطته الى التجار والمنتجين بالشروط المنصوص عليها في هذا المرسوم.
مادة 2: على كل من مؤسسات التبريد وتجار الفاكهة طالبي القرض : 1- ان يجري مع مكتب الفاكهة عقدا قبل اخر آب 1968 يتعهد فيه بالشراء من المنتج مباشرة كمية محددة من تفاح موسم سنة 1968 لا تقل عن العشرة الاف صندوق. 2- ان يرفق بالعقد كفالة مصرفية صادرة عن مصرف مقبول ومحررة باسم مكتب الفاكهة, تحدد قيمتها بخمسة عشر قرشا لبنانيا عن كل صندوق من الكمية التي تعهد بشرائها, وذلك ضمانا لتعهده, على ان يتضمن التعهد بندا جزائيا يجيز لمكتب الفاكهة ان يصادر لمصلحة صندوقه وبدون مراجعة قضائية قيمة الكفالة عن كل صندوق ينكل المتعهد عن شرائه. 3- ان يعقد مع المنتجين مباشرة, قبل الخامس عشر من شهر تشرين الاول 1968 صفقات الشراء بكميات لا تقل عن الكميات التي التزم بها, وان يودع مكتب الفاكهة قبل نهاية شهر تشرين الاول المذكور تصريحا موقعا منه ومن البائع يبين فيه: أ- تاريخ التعاقد ب - الكمية المتعاقد عليها ج- موقع البستان منتج الكمية المتعاقد عليها ومساحته او عدد الاشجار المغروسة فيه د- اسم مالك البستان او صفة البائع اذا لم يكن مالكا. يصدق التصريح مختار القرية او المحلة الكائن فيها البستان لجهة: - صحة التواقيع - صحة اسم المالك او صفة البائع ان لم يكن مالكا البستان - صحة الكمية المتعاقد عليها بالنسبة لانتاج البستان. 4- ان يرفق بالتصريح المذكور في الفقرة 3 السابقة افادة من مصرف التسليف الزراعي والصناعي والعقاري بان طالب القرض قد سدد القروض المعطاة له بموجب المرسوم رقم 7972 تاريخ 27 تموز 1967 او انه لم يستفد من احكام المرسوم المذكور. يمكن اعطاء طالب القرض ثلث مقداره عند توقيعه العقد المنصوص عليه في الفقرة الاولى من هذه المادة, وذلك لقاء تقديمه كفالة مصرفية بقيمة الثلث المذكور بالاضافة الى كفالة الخمسة عشر قرشا عن كل صندوق المنصوص عليها في الفقرة الثانية من هذه المادة.
مادة 3: على المقترض ان يثبت لمكتب الفاكهة بمهلة اقصاها اخر تشرين الاول 1968 ان البضاعة المشتراة تنفيذا للتعهد المنصوص عليه في المادة السابقة من هذا المرسوم قد اصبحت بحوزته, وذلك: - بتقديم افادة من مؤسسة تبريد تبين الكميات المودعة في البراد لحسابه وتاريخ الايداع, اخذا عن قيود سجل مؤسسة التبريد الممهور بخاتم مكتب الفاكهة. - او بتقديم بيان جمركي بالكميات المصدرة باسمه اذا كان التصدير قد حصل قبل دخول التفاح للبراد مع شهادة من مركز المراقبة التابع لمكتب الفاكهة.
مادة 4: تنظم العقود والكفالات المصرفية والتصاريح المنصوص عليها سابقا وفاقا لنماذج يصدقها مجلس ادارة مكتب الفاكهة.
مادة 5: يحدد مقدار القرض لكل تاجر او مؤسسة تبريد عن الكميات المتعهد بها والمشتراة بمئتي قرش لبناني كحد اقصى عن كل صندوق تفاح. ان الصندوق المقصود في هذه المادة هو الصندوق الذي يتراوح وزنه بين 17 و18 كلغ صافي, وفي حال استعمال صناديق غير عادية تعتبر زنة 2/1 17 كلغ صافي صندوقا.
مادة 6: يعطى كل مزارع تفاح سلفة قدرها 250 قرشا لبنانيا عن كل صندوق شرط ان لا يتعدى مجموع السلفة للمزارع الواحد مبلغ خمسة الاف ليرة لبنانية. تدفع هذه السلفة بواسطة مصرف التسليف الزراعي والصناعي والعقاري لقاء الضمانات التي يطلبها المصرف المذكور. يتقدم المزارعون بطلب الاقتراض الى مكتب الفاكهة قبل نهاية شهر تشرين الاول 1968 , ويجب ان يرفق بطلب السلفة: أ- افادة من مختار المحلة الموجودة فيها الاراضي منتجة الكميات المطلوب عنها السلفة مع بيان مساحتها ومقدار انتاجها التقريبي لموسم سنة 1968 . ب - افادة من البراد, اخذا عن قيود سجله الممهور بخاتم مكتب الفاكهة تثبت كون الكميات المذكورة مودعة فعلا لديه باسم ولحساب طالب السلفة. ج- افادة من مصرف التسليف الزراعي والصناعي والعقاري بان طالب القرض قد سدد القروض المعطاة له بموجب المرسوم رقم 7927 تاريخ 27 تموز 1967 او انه لم يستفد من احكام المرسوم المذكور.
مادة 7: تدقق طلبات القروض ومستنداتها لجنة ثلاثية برئاسة مدير عام مكتب الفاكهة وعضوية موظفين اثنين من المكتب يجرى تعيينهم بقرار من مجلس ادارة مكتب الفاكهة. تنظر اللجنة في انطباق طلبات القروض على الشروط المحددة في هذا المرسوم, ولها ان تتثبت من صحة مضمون التصاريح والمستندات بشتى الوسائل التي تستنسبها, وتتمتع باوسع صلاحيات التقدير لقبول الطلبات او رفضها. تبت اللجنة بطلبات القروض بمهلة اسبوع من تاريخ ايداعها المكتب شرط ان تكون مرفقة بالتصاريح وبجميع المستندات المنصوص عليها في المواد السابقة, وتحدد قيمة القرض لكل مقبول ضمن الحد الاقصى المنصوص عليه في المادتين الخامسة والسادسة السابقتين حسب صفة الطالب تاجرا كان او مزارعا وعلى ان لا يتجاوز مجموع القروض المبالغ المسلفة فعلا من وزير المالية لمكتب الفاكهة. تتخذ قرارات اللجنة باكثرية صوتين على الاقل.
مادة 8: يحيل مكتب الفاكهة طلبات القروض المقترنة بموافقة اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة الى مصرف التسليف الزراعي والصناعي والعقاري بمهلة يومين من تاريخ موافقة اللجنة, ويحدد باحالته القيمة التي وافقت عليها اللجنة. كما يحول المكتب تباعا الى المصرف المذكور المبالغ اللازمة لتغطية قيمة القرض . يعطى المصرف القروض الى طالبيها بحدود المبالغ الموافق عليها من اللجنة بدون فائدة لاجل اقصاه 30 حزيران 1969 . يتولى المصرف على مسؤوليته اخذ الضمانات الكافية من المقترضين تأمينا للقروض , ويستوفي من المقترض عمولة قدرها نصف بالمئة من قيمة القرض . يعتبر المصرف مسؤولا تجارة كل من وزارة المالية ومكتب الفاكهة عن قيمة القروض وعن تسديدها بالاجل المحدد لها.
مادة 9: لمكتب الفاكهة مصادرة الكفالة وادخال قيمتها كليا او جزئيا في صندوقه دون حاجة الى اية مراجعة في كل من الحالات الاتية: - عدم تقديم التصريح المنصوص عليه في البند الثالث من المادة الثانية من هذا المرسوم في المهلة المحددة له. - عدم استيفاء التصريح المذكور في الفقرة السابقة الشروط والمعلومات المطلوبة او عدم صحة هذه المعلومات . - عدم بلوغ الكميات المتعاقد عليها الكميات المتعهد بشرائها. - مخالفة احكام المادة الثالثة من هذا المرسوم او عدم صحة المعلومات الواردة بالافادات والاشعارات المطلوبة بموجب الاحكام المذكورة. يمكن لصاحب العلاقة الاعتراض على تدبير المصادرة امام القضاء. ترد الكفالة الى مصدرها بمهلة اقصاها اخر تشرين الثاني 1968 اذا لم تصادر.
مادة 10: يلاحق بناء على مبادرة مكتب الفاكهة كل من وقع او استعمل مستندات او تصاريح مزورة او مخالفة للواقع بقصد الاستفادة من القروض المنصوص عليها في هذا المرسوم ويعاقب وفاقا للقوانين المعمول بها.
مادة 11: يصدر مكتب الفاكهة الانظمة اللازمة لتأمين تطبيق احكام هذا المرسوم.
مادة 12: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة, ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.
سن الفيل في 13 حزيران سنة 1968
الامضاء: شارل حلو
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: عبدالله اليافي
وزير المالية
الامضاء: عبدالله اليافي
وزير الزراعة
الامضاء: خالد جنبلاط