المادة 2
مادة 2: على كل من مؤسسات التبريد وتجار الفاكهة طالبي القرض : 1- ان يجري مع مكتب الفاكهة عقدا قبل اخر آب 1968 يتعهد فيه بالشراء من المنتج مباشرة كمية محددة من تفاح موسم سنة 1968 لا تقل عن العشرة الاف صندوق. 2- ان يرفق بالعقد كفالة مصرفية صادرة عن مصرف مقبول ومحررة باسم مكتب الفاكهة, تحدد قيمتها بخمسة عشر قرشا لبنانيا عن كل صندوق من الكمية التي تعهد بشرائها, وذلك ضمانا لتعهده, على ان يتضمن التعهد بندا جزائيا يجيز لمكتب الفاكهة ان يصادر لمصلحة صندوقه وبدون مراجعة قضائية قيمة الكفالة عن كل صندوق ينكل المتعهد عن شرائه. 3- ان يعقد مع المنتجين مباشرة, قبل الخامس عشر من شهر تشرين الاول 1968 صفقات الشراء بكميات لا تقل عن الكميات التي التزم بها, وان يودع مكتب الفاكهة قبل نهاية شهر تشرين الاول المذكور تصريحا موقعا منه ومن البائع يبين فيه: أ- تاريخ التعاقد ب - الكمية المتعاقد عليها ج- موقع البستان منتج الكمية المتعاقد عليها ومساحته او عدد الاشجار المغروسة فيه د- اسم مالك البستان او صفة البائع اذا لم يكن مالكا. يصدق التصريح مختار القرية او المحلة الكائن فيها البستان لجهة: - صحة التواقيع - صحة اسم المالك او صفة البائع ان لم يكن مالكا البستان - صحة الكمية المتعاقد عليها بالنسبة لانتاج البستان. 4- ان يرفق بالتصريح المذكور في الفقرة 3 السابقة افادة من مصرف التسليف الزراعي والصناعي والعقاري بان طالب القرض قد سدد القروض المعطاة له بموجب المرسوم رقم 7972 تاريخ 27 تموز 1967 او انه لم يستفد من احكام المرسوم المذكور. يمكن اعطاء طالب القرض ثلث مقداره عند توقيعه العقد المنصوص عليه في الفقرة الاولى من هذه المادة, وذلك لقاء تقديمه كفالة مصرفية بقيمة الثلث المذكور بالاضافة الى كفالة الخمسة عشر قرشا عن كل صندوق المنصوص عليها في الفقرة الثانية من هذه المادة.