المادة 5
مادة 5: يحدد مقدار القرض لكل تاجر او مؤسسة تبريد عن الكميات المتعهد بها والمشتراة بمئتي قرش لبناني كحد اقصى عن كل صندوق تفاح. ان الصندوق المقصود في هذه المادة هو الصندوق الذي يتراوح وزنه بين 17 و18 كلغ صافي, وفي حال استعمال صناديق غير عادية تعتبر زنة 2/1 17 كلغ صافي صندوقا.