The whole text

مرسوم رقم 10202 تاريخ 13/06/1968 In force

المادة 5

المادة 5

مادة 5: يحدد مقدار القرض لكل تاجر او مؤسسة تبريد عن الكميات المتعهد بها والمشتراة بمئتي قرش لبناني كحد اقصى عن كل صندوق تفاح. ان الصندوق المقصود في هذه المادة هو الصندوق الذي يتراوح وزنه بين 17 و18 كلغ صافي, وفي حال استعمال صناديق غير عادية تعتبر زنة 2/1 17 كلغ صافي صندوقا.

المادة 5 من مرسوم رقم 10202 تاريخ 13/06/1968 https://lebaneselegislation.com/law/198522/article/5/