The whole text

مرسوم رقم 10202 تاريخ 13/06/1968 In force

المادة 6

المادة 6

مادة 6: يعطى كل مزارع تفاح سلفة قدرها 250 قرشا لبنانيا عن كل صندوق شرط ان لا يتعدى مجموع السلفة للمزارع الواحد مبلغ خمسة الاف ليرة لبنانية. تدفع هذه السلفة بواسطة مصرف التسليف الزراعي والصناعي والعقاري لقاء الضمانات التي يطلبها المصرف المذكور. يتقدم المزارعون بطلب الاقتراض الى مكتب الفاكهة قبل نهاية شهر تشرين الاول 1968 , ويجب ان يرفق بطلب السلفة: أ- افادة من مختار المحلة الموجودة فيها الاراضي منتجة الكميات المطلوب عنها السلفة مع بيان مساحتها ومقدار انتاجها التقريبي لموسم سنة 1968 . ب - افادة من البراد, اخذا عن قيود سجله الممهور بخاتم مكتب الفاكهة تثبت كون الكميات المذكورة مودعة فعلا لديه باسم ولحساب طالب السلفة. ج- افادة من مصرف التسليف الزراعي والصناعي والعقاري بان طالب القرض قد سدد القروض المعطاة له بموجب المرسوم رقم 7927 تاريخ 27 تموز 1967 او انه لم يستفد من احكام المرسوم المذكور.

المادة 6 من مرسوم رقم 10202 تاريخ 13/06/1968 https://lebaneselegislation.com/law/198522/article/6/