The whole text

مرسوم رقم 10202 تاريخ 13/06/1968 In force

المادة 9

المادة 9

مادة 9: لمكتب الفاكهة مصادرة الكفالة وادخال قيمتها كليا او جزئيا في صندوقه دون حاجة الى اية مراجعة في كل من الحالات الاتية: - عدم تقديم التصريح المنصوص عليه في البند الثالث من المادة الثانية من هذا المرسوم في المهلة المحددة له. - عدم استيفاء التصريح المذكور في الفقرة السابقة الشروط والمعلومات المطلوبة او عدم صحة هذه المعلومات . - عدم بلوغ الكميات المتعاقد عليها الكميات المتعهد بشرائها. - مخالفة احكام المادة الثالثة من هذا المرسوم او عدم صحة المعلومات الواردة بالافادات والاشعارات المطلوبة بموجب الاحكام المذكورة. يمكن لصاحب العلاقة الاعتراض على تدبير المصادرة امام القضاء. ترد الكفالة الى مصدرها بمهلة اقصاها اخر تشرين الثاني 1968 اذا لم تصادر.

المادة 9 من مرسوم رقم 10202 تاريخ 13/06/1968 https://lebaneselegislation.com/law/198522/article/9/