The whole text

مرسوم رقم 10202 تاريخ 13/06/1968 In force

المادة 8

المادة 8

مادة 8: يحيل مكتب الفاكهة طلبات القروض المقترنة بموافقة اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة الى مصرف التسليف الزراعي والصناعي والعقاري بمهلة يومين من تاريخ موافقة اللجنة, ويحدد باحالته القيمة التي وافقت عليها اللجنة. كما يحول المكتب تباعا الى المصرف المذكور المبالغ اللازمة لتغطية قيمة القرض . يعطى المصرف القروض الى طالبيها بحدود المبالغ الموافق عليها من اللجنة بدون فائدة لاجل اقصاه 30 حزيران 1969 . يتولى المصرف على مسؤوليته اخذ الضمانات الكافية من المقترضين تأمينا للقروض , ويستوفي من المقترض عمولة قدرها نصف بالمئة من قيمة القرض . يعتبر المصرف مسؤولا تجارة كل من وزارة المالية ومكتب الفاكهة عن قيمة القروض وعن تسديدها بالاجل المحدد لها.

المادة 8 من مرسوم رقم 10202 تاريخ 13/06/1968 https://lebaneselegislation.com/law/198522/article/8/