All legislation

مرسوم Decree No. 4562 12/12/1981

الزام شركات الاموال بدفع ضريبة الدخل عند تقديم التصريح

Type
مرسوم · Decree
Number
4562
Date
12/12/1981
Official Gazette
Issue 51, 24/12/1981, p. 964
Status
In force
Amended by
قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985 (the text)
قانون رقم 1 تاريخ 13/06/1984 (the text)
Possibly affected, check
قانون رقم 1 تاريخ 13/06/1984 (Art. 13: repeals all contrary provisions without naming them)
قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985 (Art. 13: repeals all contrary provisions without naming them)
قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985 (Art. 40: repeals all contrary provisions without naming them)
قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985 (Art. 47: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 4562 تاريخ 12/12/1981
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

يتوجب على شركات الاموال (الشركات المساهمة - الشركات

المحدودة المسؤولية - شركات التوصية بالاسهم) تأدية ضريبة

الدخل عن الارباح او الواردات او الرواتب المصرح عنها عند

تقديم التصريح وقبل صدور جداول التكليف الاساسية بها على

ان تصدر هذه الجداول فيما بعد على سبيل التسوية, وتسري

غرامات التأخير عن الدفع في هذه الحالة ابتداء من انتهاء

مهلة التصريح.

المادة 2

يطبق هذا المرسوم ابتداء من 1/1/982 وتحدد دقائق تطبيقه بقرارات تصدر عن وزير المالية.

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 12 كانون الاول سنة 1981 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير المالية الامضاء: علي الخليل