المادة 1
تحدد ارقام الموازنة والموازنات الملحقة عن السنة المالية التي تبدأ في اول كانون الثاني 1984 وتنتهي في 31 كانون الاول 1984 وفقا لاحكام المادتين الثانية والثالثة من هذا القانون.
قانون Law No. 1 13/06/1984
تحدد ارقام الموازنة والموازنات الملحقة عن السنة المالية التي تبدأ في اول كانون الثاني 1984 وتنتهي في 31 كانون الاول 1984 وفقا لاحكام المادتين الثانية والثالثة من هذا القانون.
صدق مشروع الموازنة العامة والموازنات الملحقة والجداول المرفقة لعام 1984 المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 1051 تاريخ 26/9/1983 كما عدلته لجنة المالية والموازنة النيابية ويعمل بهذا القانون فور نشره.
تفتح في الموازنة العامة والموازنات الملحقة الاعتمادات المبينة فيما يلي:
- الموازنة العامة (الجزآن الاول والثاني ا وب ) 000 000 897 10
- موازنة المواصلات السلكية واللاسلكية 000 000 917
- موازنة مديرية اليانصيب الوطني 000 000 195
- موازنة مكتب الحبوب والشمندر السكري 000 000 413
ـــــــــــــــــ المجموع 000 000 422 12
وذلك وفقا للجداول رقم 1 و2 و3 و4 الملحقة بهذا القانون.
تقدر واردات الموازنة العامة والموازنات الملحقة على الوجه التالي:
- الموازنة العامة- الجزء الاولالواردات العادية 000 000 032 7
- الموازنة العامة- الجزء الثانيالواردات الاستثنائية. 000 000 865 3
- موازنة المواصلات السلكية واللاسلكية 000 000 917
- موازنة مديرية اليانصيب الوطني 000 000 195
- موازنة مكتب الحبوب والشمندر السكري 000 000 413
ـــــــــــــــــ المجموع 000 000 422 12
وذلك وفقا للجداول رقم 5 و6 و7 و8 الملحقة بهذا القانون
تجاز وفقا لاحكام هذا القانون ولاحكام القوانين النافذة او التي ستنشر في ما بعد جباية مختلف الضرائب والرسوم والحاصلات والعائدات المبينة في الجداول الملحقة بهذا القانون.
يرخص لوزير المالية ان ينقل بقرار منه, بعد تأشير المراقب المركزي لعقد النفقات , المبالغ اللازمة لمساعدات وتعويضات المرض والوفاة التي تستحق لغير المنتسبين لتعاونية الموظفين عملا بالقوانين والانظمة المرعية الاجراء, من الاعتماد الاحتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة الى الفقرة المخصصة لمساعدات المرض والوفاة في مختلف فصول الموازنة, مع مراعاة المادة الثانية والعشرين من قانون موازنة 1981.
توزع بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزيري الصحة العامة والمالية الاعتمادات المرصدة بصورة اجمالية في الجرء الاول من موازنة وزارة الصحة العامة- الفصل الاولالبند 7- الفقرة 1-- المخصصة للمعالجة في المؤسسات والمستشفيات الخاصة والعقود مع الاطباء في القطاع الخاص .
تنفق اعتمادات الدعاية المرصدة في التنسيب : 12- 1- 6- 1(نبذة 6) كليا او جزئيا- من قبل مدير عام وزارة الاعلام ومدير المالية العام بعد موافقة وزير الاعلام دون ان يخضع هذا الاتفاق لاحكام القوانين والانظمة الادارية والمالية النافذة. يعطى المديران العامان لهذه الغاية سلفات فصلية تودع في الخزينة ويكتفي لتسديدها واجراء معاملات تصفيتها وصرفها ببيان اجمالي فصلي بالمبالغ المدفوعة يوقعه المديران العامان معا دونما حاجة الى اي مستند اخر.
يقتطع من الرسم البلدي على المواد الملتهبة قبل توزيعه على البلديات مليونا ليرة لبنانية يخصص لانارة القرى التي ليس فيها بلديات ثمن طاقة وصيانة, بواسطة وزارة الموارد المائية والكهربائية (المديرية العامة للاستثمار).
يجاز للحكومة ضمن حدود مبلغ يوازي عجز الموازنة واحتياجات الخزينة اصدار سندات خزينة بالعملة اللبنانية لاجال طويلة ومتوسطة وقصيرة, وذلك بقرارات تصدر عن وزير المالية.
يفتح للقروض حسابات خزينة خاصة تقيد لها القيمة المقبوضة من اصل هذه القروض وتقيد عليها القيم التي تدفع تسديدا للاقساط والسندات المستحقة.
تعتبر هالكة جميع التكاليف التي لا تتجاوز قيمتها/30/ ليرة من كل من ضريبتي الدخل والاملاك المبينة وتعفى الدوائر المالية المختصة من اصدار جداول تكليف بهذه المبالغ ومن تحصيلها.
تنفق الاعتمادات المخصصة للنيابة العامة على التنسيب : 4- 2- 8- 2- (نفقات الحق العام للنيابة العامة التمييزية) كليا او جزئيا من قبل النيابة العامة التمييزية دون ان يخضع هذا الانفاق لاحكام القوانين والانظمة الادارية والمالية النافذة. تعطى النيابة العامة التمييزية سلفات فصلية لهذه الغاية تودع في الخزينة, على ان يجري تسديدها وفقا للاصول.
1- تفتح في الموازنة العامة للقروض التي تعقدها الدولة وفقا للاصول او تعقد لحساب الدولة اعتمادات عقد واعتمادات دفع بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص ووزير المالية.
2- يلغى كل نص مخالف لهذه المادة او لا يتفق مع مضمونها.
تبقى نافذة التعريفات والرسوم المصدقة بموجب المادة 15 من قانون موازنة 1972 لحين تعديلها لجهة تعيين مستوفيها وطريقة ونسب توزيعها وفقا لاحكام المادة 15 من اتفاقية 13/4/1960, المصدقة بقانون 21 ايار 1960
تنسب اعتمادات الجزء الثاني ب , عند الاقتضاء, بمراسيم تتخذ بناء على اقتراح الوزير المختص ووزير المالية, وتطبق بشأن هذه الاعتمادات احكام الفقرة - 1 - من المادة 28 من قانون المحاسبة العمومية.
تعتبر الجداول التي تصدر عن المركز الالكتروني في مديرية المالية العامة والعائدة للرواتب والاجور وملحقاتها والتعويضات الشهرية على كافة انواعها بحكم المصفاة ولا تحتاج الى توقيع المصفين المختصين. تحدد عند الاقتضاء دقائق تطبيق احكام هذه المادة بتعليمات تصدر عن وزير المالية.
يجاز للحكومة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء تصديق تعديل الاتفاقية المعقودة مع مصرف لبنان والمصدقة بالمرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ 30/6/1977 بما في ذلك معدلات الفوائد المطبقة على جميع القروض وذلك في ضوء حاجة الموازنة العامة والخزينة.
يمكن اعادة توزيع اعتمادات الطرق الرئيسية والثانوية والمحلية والداخلية المرصدة في الموازنات العامة العائدة لما قبل 1984 على طرق اخرى واقعة في المنطقة ذاتها ايا كان تصنيفها. وذلك بموجب لوائح يقدمها نواب المناطق خلال مهلة اربعة اشهر من تاريخ صدور هذا القانون, على ان لا يقل الاعتماد المخصص للطريق الواحد عن عشرة الاف ليرة.
يخصص لمشاريع المرافىء التابعة لوزارة الاشغال العامة والنقل- المديرية العامة للنقل- اعتماد عقد قدره/275/ مليون ليرة, ويجاز للحكومة ان تعقد الصفقات العائدة لهذه المشاريع قبل رصد اعتمادات الدفع اللازمة لها. وترصد اعتمادات الدفع السنوية في الجزء الثاني - ب من قسم النفقات من الموازنة- العامة - الباب الثالث عشر - وفقا للبرنامج التالي:
الفصل- 264- المرافىء بملايين الليرات
البند: الاعتمادات
اعتمادات الدفع الاساسية 1984 1985 1986 1987 1988 1989
1- اشغال تطوير مرفأ جبيل 25 2 2 3 5 6 7
2- اشغال مينائي الدورة وجونية 75 2 3 7 12 20 31
3- تطوير مرفأ صيدا 70 3 4 6 10 17 30
4- تطوير مرفأ البترون 30 2 3 4 6 7 8
5- تطوير مرفأ صور 40 2 2 4 8 10 14
6- مرفأ العبده 12 2 2 2 3 3 -
7- مرفأ صيد في طرابلس 11 1 2 2 3 3 -
8- تطوير ميناء المدوره 12 1 2 2 3 4 -
المجموع: 275 15 20 30 50 70 90
تغطى الاعتمادات المبينة اعلاه بواردات استثنائية.
يخصص اعتماد عقد قدره مليارا ل.ل. لمشروع تطوير شبكة الطرق المبين ادناه ويجاز للحكومة ان تعقد الصفقات العائدة لهذا المشروع قبل رصد اعتمادات الدفع اللازمة لها. ترصد اعتمادات الدفع السنوية في الجزء الثاني - ب - من قسم النفقات من الموازنة العامة - الباب الثالث عشر- الجزء الثاني - ب - وفقا للبرنامج التالي:
الفصل: الاعتمادات
اعتمادات الدفع(بملايين الاساسية الليرات ) (بملايين الليرات ) المجموع 1984 1985 1986 1987 1988 1989
263- تطوير شبكة الطرق 2000 175 300 355 355 405 410
تغطى الاعتمادات اعلاه بواردات استثنائية.
يخصص اعتماد قدره/625/ ستماية وخمسة وعشرون مليون ليرة لبنانية للمشاريع المائية والكهربائية في مختلف المناطق. يجاز للحكومة ان تعقد صفقات المشاريع المذكورة اعلاه قبل رصد اعتمادات الدفع اللازمة لها. ترصد اعتمادات الدفع السنوية في الجزء الثاني - ب - من قسم النفقات من الموازنة العامة - الباب الثامن عشروفقا للبرنامج التالي:
الفصل: الاعتمادات اعتمادات الدفع(بملايين الاساسية الليرات ) (بملايين الليرات )ـ
المجموع 1984 1985 1986 1987 1988 1989
250- مشاريع مائية وكهربائية في مختلف المناطق 625 90 95 105 110 115 110
تغطى الاعتمادات اعلاه بواردات استثنائية.
خصص لمشروع انشاء مبنى وزارة الخارجية والمغتربين ومبنى وزارة المالية اعتماد قدره 133/ماية وثلاثة وثلاثون مليون ليرة لبنانية. - اجيز للحكومة ان تعقد النفقات العائدة لهذا المشروع ضمن حدود الاعتماد الاجمالي المبين اعلاه قبل رصد اعتمادات الدفع وترصد اعتمادات الدفع سنويا في الجزء الثاني - ب قسم النفقات - من- الموازنة العامة - الباب الثالث عشر وزارة الاشغال العامة والنقل, وفقا- للبرنامج التالي:
الفصل - 245- انشاءات بملايين الليرات
البند: الاعتمادات اعتمادات الاساسية الدفع المجموع 984 985 986
1- مبنى وزارة الخارجية والمغتربين 75 25 25 25
2- مبنى وزارة المالية 58 18 20 20
المجموع: 133 43 45 45
تغطى الاعتمادات المبينة اعلاه بواردات استثنائية
مادة 23: يخصص اعتماد قدره/710000000/ل.ل. (سبعماية وعشرة ملايين ليرة لبنانية) لتغطية اعباء القرضين الفرنسي والاميركي موضوع المرسوم الاشتراعي رقم 67 تاريخ 9/9/1983 (فوائد, شحن, تأمين, تقلبات اسعار). ترصد اعتمادات الدفع السنوية في الجزء الثاني - ب -, الباب الثامن, وزارة الدفاع الوطني الفصل 109, البند 41, على النحو التالي:
بملايين الليرات
اعتمادات العقد اعتمادات الدفع
المجموع 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990
1- القرض الفرنسي 260 69 64 49 44 34 -
2- القرض الاميركي 450 75 125 125 50 50 25
تغطى الاعتمادات المبينة اعلاه بواردات استثنائية.
يعدل في المادة العشرين من قانون موازنة 1983 فيما يعود للفصل 246, بحيث يصبح تفصيل هذا الفصل كالاتي:
الفصل - 246- طرق القرى المحرومة بملايين الليرات
البند: الاعتمادات المجموع اعتمادات الدفع الاساسية
1983 1984 1985
1- ميروبا- لاسا 10 3 5 2
2- الفراديس 5 - 3 2
المجموع: 15 3 8 4
يخصص لمعهد قوى الامن الداخلي (الباب 6, الجزء 2 - ب الفصل 103, البند 1)- اعتماد عقد ودفع اضافي قدره/15/ مليون ليرة, يلحظ بكامله في عام 1984 ويغطى بواردات استثنائية.
يمدد العمل باحكام المرسوم الاشتراعي رقم 38 تاريخ 16/5/ 1977 لغاية 31/12/1984, على ان تعطى سلفات الخزينة المستثناة من المادة 204 من قانون المحاسبة العمومية بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء.
يمدد العمل باحكام المرسوم الاشتراعي رقم 128 تاريخ 30/6/ 1977 وباحكام المرسوم الاشتراعي رقم 45 تاريخ 26/5/1977 وباحكام المرسوم التطبيقي رقم 425 تاريخ 1/9/1977 فيما عنى الاعتمادات والسلفات التي اعطيت او قد تعطى للادارات العامة لتأمين اشغال ترميم مباني الادارات العامة واعادة تجهيزها واصلاحها سواء كانت هذه المباني مستأجرة او ملكا للدولة.
تعدل الرسوم المفروضة بموجب النصوص المدرجة في الجدول رقم 9 وفقا للاسس والمعدلات المبينة فيه.
تضاف الى اخر المادة 33 من المرسوم الاشتراعي رقم 146 تاريخ 12/6/1959 (قانون رسم الانتقال) الفقرة التالية: تطبق العقوبة ذاتها في حال تأخر اصحاب العلاقة عن تقديم المستندات والاثباتات المتعلقة بتصريحهم في المهلة المحددة في الفقرة الاخيرة من المادة 21.
يضاف الى اخر المادة 46 من المرسوم الاشتراعي رقم 146 تاريخ 12/6/1959 (قانون رسم الانتقال) الفقرة التالية: تتوجب فائدة قدرها نصف بالماية شهريا (2/1 %) على المبالغ المقسطة وفقا للاحكام الواردة اعلاه. تستوفى هذه الفائدة مع كل قسط على ان تستحق بكاملها عند استحقاق كامل الاقساط.
يعتبر لاجل احتساب الفائدة كسر الشهر شهرا كاملا.
يضاف الى اخر المادة 21 من المرسوم الاشتراعي رقم 146 تاريخ 12/6/1959 (قانون رسم الانتقال) الفقرات التالية:
كما يترتب على اصحاب العلاقة المذكورين اعلاه, تقديم كافة المستندات والاثباتات المتعلقة بتصريحهم خلال مدة ستة اشهر على الاكثر من تاريخ حصول الواقعة التي ترتب بسببها الرسم. (وفاة وصية, هبة وقف , انتهاء الوقف ). على الدائرة المختصة انجاز ملف التركة واصدار امر القبض المتعلق بها خلال مهلة اقصاها ثلاثة اشهر من تاريخ تقديم المستندات والاثباتات المتعلقة بالتصريح. وفي حال عدم تقديم التصريح او المستندات المثبتة تلجأ الدائرة المختصة الى التقدير المباشر على ان تنجز ملف التركة وتصدر امر القبض بالضريبة والغرامات المترتبة, خلال مهلة ستة اشهر من تاريخ انتهاء مهلة تقديم المستندات .
يعدل رسم الاستهلاك على الجعة المنتجة محليا المنصوص عنه في الجدول رقم 9 الملحق بقانون موازنة 1980 بحيث يصبح الرسم ثمانية قروش عن كل ليتر.
يمكن, في حالات يجري تحديدها بمراسيم تصدر بناء على اقتراح وزير المالية, ان يلزم المكلفون بتأدية الضريبة عن الارباح او الرواتب او ايرادات رؤوس الاموال المنقولة او ايرادات الاملاك المبنية على دفعات شهرية او فصلية خلال السنة نفسها التي يتحقق خلالها الايراد, وقبل صدور جداول التكليف بالضريبة. وتسرى غرامات التأخير عن الدفع في هذه الحالة ابتداء من تاريخ انقضاء مهلة التسديد المحددة لكل من الدفعات المذكورة. ويجاز لوزارة المالية استيفاء الدفعات المشار اليها في الفقرة السابقة عن طريق فتح حسابات باسم الخزينة في المصارف الخاصة. تحدد دقائق تطبيق هذه المادة بمراسيم تصدر بناء لاقتراح وزير المالية.
يجاز للحكومة الاستمرار بفتح اعتمادات الدفع العائدة للجزء الثاني - ب - من موازنة 1981 وذلك وفقا للاصول المبينة في المادة 17 من قانون موازنة 1981.
يضاف الى المادة 23 من المرسوم الاشتراعي رقم 67/1967 (رسم الطابع المالي) النص التالي:
خلافا لاي نص اخر يتحقق رئيس مصلحة الخزينة بواسطة الموظفين المختصين بشؤون الطوابع:
- من وجود اجازة بيع الطوابع.
- من التزام صاحب الاجازة بالشروط المحددة اعلاه واستمرار توفرها لديه يتولى هؤلاء الموظفون اثبات المخالفات بهذا الشأن بموجب محاضر ضبط وفقا للاصول المحددة في المادة 64 من هذا المرسوم الاشتراعي ويتمتعون لهذه الجهة بصفة الضابطة العدلية وتطبق عليهم احكام المادة 63 منه. على رئيس مصلحة الخزينة, وبناء على محاضر الضبط المثبتة للمخالفات المنصوص عليها في المادتين 71 و72 من هذا المرسوم الاشتراعي, ان يفرض الغرامات المحددة فيهما.
تحدد الغرامات المفروضة بموجب المواد 70 و71 و72 من المرسوم الاشتراعي رقم 67/1967 (قانون رسم الطابع المالي) بالف ليرة لبنانية.
اولا: تلغي المادة 34 من المرسوم الاشتراعي رقم 82 تاريخ 16/9/1983, ويستعاض عنها بالنص التالي:
"تخضع للرقابة الادارية المسبقة فيما خص الواردات المعاملات التالية:
1- معاملات تلزيم الايرادات عندما تفوق القيمة/100/ الف ليرة لبنانية.
2- معاملات بيع العقارات عندما تفوق القيمة/100/ الف ليرة لبنانية.
ثانيا: تلغي المادة 35 من المرسوم الاشتراعي رقم 82 تاريخ 16/9/1983, ويستعاض عنها بالنص الاتي:
"تخضع للرقابة الادارية المسبقة فيما خص النفقات المعاملات التالية:
- صفقات اللوازم والاشغال والخدمات التي تفوق قيمتها /400/ الف ليرة لبنانية
2- الاتفاقات الرضائية بما فيها عقود الايجاز تفوق قيمتها /200/ الف ليرة لبنانية.
3- معاملات شراء العقارات عندما تفوق القيمة/300/ الف ليرة لبنانية.
4- معاملات المنح والمساعدات والمساهمات عندما تفوق قيمة المنحة او المساعدة او المساحة الواحدة/200/ الف ليرة لبنانية".
ثالثا: تلغي المادة 36 من المرسوم الاشتراعي رقم 82 تاريخ 16/9/1983, ويستعاض عنها بالنص الاتي:
"تخضع للرقابة الادارية المسبقة المصالحات الحبية على دعاوي او خلافات اذا كان المبلغ موضوع النزاع يفوق ال/200/ الف ليرة لبنانية".
تعدل الفقرة 1 من المادة 151 من قانون المحاسبية العمومية بحيث يصبح نصها كالاتي:
"1- اذا كانت قيمتها لا تتجاوز 40000 ليرة".
(عدلت بموجب قانون نافذ حكما 6 / 2020 ) (عدلت بموجب قانون 64 / 2017 )
Replaced by قانون رقم 64 تاريخ 20/10/2017, article 12, from 26/10/2017. The text below is the new wording as published in the Official Gazette. The Lebanese University's site still shows the earlier one, kept in the history below.
خلافا لأي نص آخر، تخضع جوائز اليانصيب الوطني بكافة انواعه، وجوائز اليانصيب الاجنبي المجاز بيع اوراقه في لبنان، التي تفوق قيمتها 10.000 ليرة لبنانية، لرسم نسبي قدره 20% من قيمة هذه الجوائز، يؤخذ ايرادا للموازنة العامة.
Possibly affected, check: قانون رقم 89 تاريخ 07/09/1991, article 11 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قانون رقم 45 تاريخ 21/08/2017, article 9 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قانون رقم 64 تاريخ 20/10/2017, article 9 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
مادة 39:
خلافا لاي نص آخر، تخضع جوائز اليانصيب الوطني اللبناني وجوائز اليانصيب الاجنبي المجاز بيع اوراقه في لبنان، وذلك عندما تتجاوز قيمة الجائزة الواحدة للورقة او البطاقة او الشبكة الواحدة عشرة اضعاف ثمنها، لرسم نسبي قدره عشرون بالماية (20%) من قيمة الجوائز، ويؤخذ ايرادا في الموازنة العامة.
خلافا لاي نص اخر, تخضع جوائز اليانصيب الرسمي اللبناني وجوائز اليانصيب الاجنبي المجاز بيع اوراقه في لبنان, وذلك عندما تتجاوز قيمة الجائزة الواحدة العائدة للورقة او البطاقة او الشبكة الواحدة خمسة اضعاف ثمنها, لرسم نسبي قدره عشرة بالماية (10 %) من قيمة هذه الجوائز, ويؤخذ ايرادا في الموازنة العامة.
خلافاً لأي نص آخر، تخضع جوائز اليانصيب الوطني بكافة أنواعه، وجوائز اليانصيب الأجنبي المجاز بيع أوراقه في لبنان، التي تفوق قيمتها 10,000 ليرة لبنانية، لرسم نسبي قدره 20% من قيمة هذه الجوائز، يؤخذ إيراداً للموازنة العامة
خلافا لأي نص آخر، تخضع جوائز اليانصيب الوطني بكافة انواعه، وجوائز اليانصيب الاجنبي المجاز بيع اوراقه في لبنان، التي تفوق قيمتها 10.000 ليرة لبنانية، لرسم نسبي قدره 20% من قيمة هذه الجوائز، يؤخذ ايرادا للموازنة العامة.
Changes to this article · 3, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون رقم 89 تاريخ 07/09/1991, article 19, 12/09/1991
يعدل نص المادة 39 من القانون رقم 1/84 تاريخ 13/6/84 (قانون الموازنة لعام 1984) ويصبح كما يلي:
"خلافا لاي نص اخر, تخضع جوائز اليانصيب الرسمي اللبناني وجوائز اليانصيب الاجنبي المجاز بيع اوراقه في لبنان, وذلك عندما تتجاوز قيمة الجائزة الواحدة العائدة للورقة او البطاقة او الشبكة الواحدة خمسة اضعاف ثمنها, لرسم نسبي قدره عشرة بالماية (10 %) من قيمة هذه الجوائز, ويؤخذ ايرادا في الموازنة العامة.
Replaced or reworded by قانون رقم 45 تاريخ 21/08/2017, article 12, 21/08/2017
تعديل المادة 39 من القانون رقم 1/84 تاريخ 13/6/1984 (قانون موازنة 1984) (إخضاع جوائز اليانصيب لرسم نسبي)
تعدل المادة 39 من القانون رقم 1/84 تاريخ 13/6/1984 (قانون موازنة 1984) (إخضاع جوائز اليانصيب لرسم نسبي) بحيث تصبح كالآتي:
«خلافاً لأي نص آخر، تخضع جوائز اليانصيب الوطني بكافة أنواعه، وجوائز اليانصيب الأجنبي المجاز بيع أوراقه في لبنان، التي تفوق قيمتها 10,000 ليرة لبنانية، لرسم نسبي قدره 20% من قيمة هذه الجوائز، يؤخذ إيراداً للموازنة العامة».
Replaced or reworded by قانون رقم 64 تاريخ 20/10/2017, article 12, 26/10/2017
تعديل المادة 39 من القانون رقم 1/84 تاريخ 13/6/1984 (قانون موازنة 1984) (إخضاع جوائز اليانصيب لرسم نسبي)
تعدل المادة 39 من القانون رقم 1/84 تاريخ 13/6/1984 (قانون موازنة 1984) (اخضاع جوائز اليانصيب لرسم نسبي) بحيث تصبح كالتالي:
خلافا لأي نص آخر، تخضع جوائز اليانصيب الوطني بكافة انواعه، وجوائز اليانصيب الاجنبي المجاز بيع اوراقه في لبنان، التي تفوق قيمتها 10.000 ليرة لبنانية، لرسم نسبي قدره 20% من قيمة هذه الجوائز، يؤخذ ايرادا للموازنة العامة.
خلافا لاي نص اخر, لا يخضع مصرف لبنان والعاملون فيه الا للاحكام القانونية والتنظيمية الخاصة التي ترعى شؤونه.
خلافا لاحكام المادة 114 من قانون المحاسبة العمومية, يجاز تدوير كافة الاعتمادات المعقودة والاعتمادات غير المعقودة في الجزء الثاني "ا" و "ب " من موازنة 1983 خلال مهلة اربعين يوما من تاريخ نشر موازنة 1984, وذلك بقرار يصدر عن وزير المالية.
(عدلت بموجب قانون 7 / 1985 )
تضاف الى كافة الرسوم العائد استفاؤها لمكاتب المرافىء والمنائر بموجب القانون
11/69 تاريخ 14/2/1966 , زيادة قدرها خمسماية بالماية (500 %)
تستفيد السفن اللبنانية من تخفيض قدره خمسة وعشرون بالمئة (25 %) على مجمل الرسوم التي يتناولها هذا التعديل.
يجاز للحكومة ان تستعين بصورة استثنائية بلجان استملاك بدائية اضافية للقيام بعمليات الاستملاك العائدة لمشاريع تطوير شبكة الطرق على ان تعين بمرسوم بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل وتعطى التعويضات المنصوص عنها في انظمة التعويضات النافذة وتتألف برئاسة مهندس برتبة رئيس دائرة على الاقل وبعضوية موظف من الفئة الثالثة ومهندس غير موظف ذي خبرة.
يمدد العمل بانظمة مصلحة الانعاش الاجتماعي والمؤسسة الوطنية للاستخدام كالسابق لحين صدور النصوص التنظيمية الجديدة.
تمدد لغاية 30/10/1984 كل من المهل التالية:
1- مهل تقديم التصاريح العائدة لضريبة الدخل وضريبة الاملاك المبنية عن اعمال سنة 1983 وما قبلها بما في ذلك مهل التأشير على السجلات وتسجيل عقود الايجارات او تمديدها. اما شركات الاموال الخاضعة لاحكام المرسوم رقم 4562 تاريخ 12/12/1981 فتستفيد من هذا التمديد فيما يتعلق باعمال سنة 1983 فقط. ويتوجب عليها تقديم التصريح عن اعمال العام المذكور وتسديد الضريبة قبل انقضاء المهلة المحددة في هذه المادة.
2- مهل تقديم التصاريح على رسم الانتقال الواقعة قبل تاريخ العمل بهذا القانون.
3- مهل التصريح والدفع العائدة لكافة الضرائب والرسوم غير المباشرة الواقعة قبل تاريخ العمل بهذا القانون, وكذلك الرسوم البلدية.
1- يستفيد المكلفون الذين يسددون خلال مهلة تنتهي في 30/10/ 1984 ضريبتي الدخل والاملاك المبينة ورسم الانتقال والعلاوات والغرامات اللاحقة بها, ايا كان تاريخ فرضها من الاعفاء من غرامة التأخير ومن الاعفاءات التالية:
- بالنسبة لاعمال سنوات 1984 وما قبلها: من اعفاء قدره 15% من قيمة الضرائب والعلاوات وكافة الغرامات اللاحقة بها غير غرامة التأخير.
- بالنسبة لاعمال سنوات 1975 ولغاية اعمال سنة 1983 ضمنا. من اعفاء قدره 10% من قيمة الضرائب والعلاوات وكافة الغرامات اللاحقة بها غير غرامة التأخير. 2- لا يستفيد المكلفون بضريبة الدخل العائدة للبابين الثاني والثالث من قانون ضريبة الدخل الا من الاعفاء من غرامة التأخير فقط دون سائر الاعفاءات المنصوص عليها في البند - 1- اعلاه وشرط ان يجري تسديد الضريبة ضمن مهلة تنتهي في 30/9/1984
3- يستفيد من الاعفاءات المذكورة في البند - 1 - اعلاه ووفقا للشروط المبنية في البند المذكور المكلفون الذي سبق ان قسطت بحكم القانون او بناء لطلبهم الضرائب المترتبة عليهم والعلاوات والغرامات اللاحقة بها, وذلك في حال تسديدها كاملة او تسديد رصائدها خلال مهل تنتهي في 30/10/1984.
4- لا تستفيد شركات الاموال الخاضعة لاحكام المرسوم رقم 4562 تاريخ 12/12/1981 من الاعفاءات المبينة في البند - 1 - اعلاه. 5- تعتبر جميع الضرائب والرسوم والعلاوات والغرامات اللاحقة بها المدفوعة وفقا للقوانين النافذة وقبل العمل بهذا القانون حقا للخزينة ولا يمكن استردادها.
يعلق العمل بالمادة 33 من المرسوم الاشتراعي رقم 147 تاريخ 12/6/1959 (اصول تحصيل الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لها) في المناطق التي يحددها وزير المالية بقرار منه بناء على اقتراح مدير المالية العام, وذلك لمدة اقصاها 30/6/1985 ضمنا.
يعطى المكلف برسم الانتقال الذي تقرر تقسيط الرسم المتوجب عليه مهلة شهرين من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, لتسديد القسط او الاقساط التي استحق اداؤها اعتبارا من اول شباط سنة 1984, ويعفى المكلف من الغرامة عن هذه الاقساط. اما سائر الاقساط فتسدد في مواعيدها الاساسية.
تزاد بنسبة 10% مخصصات وتعويضات رؤساء الجمهورية والمجالس النيابية والحكومة والوزراء والنواب ابتداء من 1/1/1984.
- يجاز للحكومة ان تفتح بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء الاعتمادات اللازمة لتغطية احكام هذه المادة وان تحدد بالطريقة ذاتها كيفية تغطية هذه الاعتمادات .
للموظفين الحاليين التابعين للملاك الدائم في مجلس النواب ان يطلبوا ضم خدماتهم في ادارات الدولة السابقة لتعيينهم في مجلس النواب خلال ثلاثة اشهر من تاريخ صدور هذا القانون. اذا كانت الخدمات التي قضوها في الادارات العامة غير خاضعة لشرعة التقاعد وبصرف النظر عن طريقة تعيينهم, بالتعاقد او باي شكل اخر وكانوا تقاضوا عنها تعويض الصرف , يتوجب عليهم اعادة كامل تعويض الصرف الذي قبضوه خلال سنة بمعدل 12/1.
يعمل بهذا القانون فور نشره.
بعبدا في 13 حزيران 1984 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: كميل شمعون