The whole text

مرسوم رقم 4811 تاريخ 24/06/1966 In force

المادة 2

المادة 2

مادة 2: تقسم المنطقة العاشرة في مدينة بيروت الى ستة اقسام وتخضع للانظمة والارتفاقات التالية: القسم الاول I: الواقع ضمن التخطيط المحدد بالاحرف (آ- ح- ه- و- ا) يخصص هذا القسم للسكن والمكاتب والفنادق والمطاعم ويرخص فيه بأبنية لا يتعدى عدد طوابقها السبعة فوق ادنى نقطة من الارض الطبيعية بمحاذاة واجهة البناء. معدل الاستثمار السطحي 16% عامل الاستثمار العام 1 واحد عدد الطوابق الاقصى 7 سبعة القسم الثاني II: الواقع بين التخطيط الجديد للكورنيش المشار اليه في القسم الاول (آ-ج) المبين على الخريطة (1) المرفقة مقياس 2000/1 والبحر يخصص هذا القسم للمؤسسات الرياضية والبحرية واللهو والمسابح والمطاعم. نسبة الاستثمار السطحي 15% عامل الاستثمار العام 0،20 العلم الاقصى للبناء 09 م تسعة امتار من ادنى نقطة من الارض الطبيعية بمحاذاة واجهة البناء على ان يبقى سطح البناء ادنى من مستوى الكورنيش بمترين بمواجهة البناء مع وجوب تنظيم سطوح الابنية المحاذية للكورنيش بشكل حدائق. القسم الثالث III: الواقع بين الكورنيش والبحر والممتد بين الحدود الجنوبية (ج-د) للقسم الثاني والخط (ح-ط) المبين على الخريطة المرفقة بمقياس 2000/1 يحظر في هذا القسم اقامة اي بناء من اي شكل كان كما يحظر تغيير او تعديل الوجه الطبيعي للارض . ويمكن بصورة استثنائية ضمن مهلة ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا النظام ازالة المقاهي القائمة حاليا في هذا القسم واعادة بنائها كمقاهي شرط ان تأتي هذه الانشاءات بسطح (سقف ) منخفض عن مستوى الطريق وضمن خط غلافي يؤمن المحافظة على المنظر الطبيعي الحالي. وان يرضى المالك بأن يضع سطح البناء الجديد تحت تصرف بلدية بيروت كمنتزه عام, وان يتخذ المالك الاجراءات الفنية اللازمة لتأمين هذه الغاية. ' القسم الرابع IV: الواقع بين الكورنيش والبحر والممتد بين الحدود الجنوبية للقسم الثالث (ح- ط) والخط (ك- ل) المبين على الخريطة (1) المرفقة بمقياش 2000/1 يخضع هذا القسم لنظام القسم الثاني اعلاه. القسم الخامس V: الواقع بين الكورنيش والبحر والممتد بين الحدود الجنوبية للقسم الرابع (ك- ل) والخط (م. ن) يحظر في هذا القسم اقامة اي بناء من اي شكل كان كما يحظر تغيير او تعديل الوجه الطبيعي للارض . القسم السادس VI: الواقع بين طريق الجناح الحالي والبحر من الحدود الجنوبية للقسم الخامس (م.- ن) حتى حدود بلدية بيروت : 1- يمنع البناء منعا باتا في القسم الممتد بين الكورنيش المنوه عنه في المادة الاولى اعلاه والبحر. 2- يفرض بالبناء تراجع عشرة امتار عن تخطيط طريق الجناح الحالي على العقارات المحاذية له من الغرب ويفرض تراجع ستة امتار عن الحدود الجانبية والخلفية لهذه العقارات 3- يسمح بانشاء ابنية للسكن الخاص ومشاريع سياحية وفندقية لا يتعدى ارتفاعها خمسة امتار وربع عن ادنى نقطة من مستوى الطريق امام العقار بما فيه من الانشاءات الاضافية من سلالم وخزانات ماء وخلافه وان تكون ههذ الانشاءات غير ظاهرة عن الطريق. المساحة الدنية للقطع الصالحة لبنان 1200 م2 الطول الادنى للواجهة 30 م ط نسبة الاستثمار السطحي 30 % عامل الاستثمار العام 1 واحد 4- في العقارات المطلة على تخطيط هذا الكورنيش وعلى العقارات المحاذية له ويفرض تراجع ستة امتار عن الحدود الجانبية والخلفية لهذه العقارات . يسمح بانشاء ابنية للسكن الخاص ومشاريع سياحية وفندقية لا يتعدى ارتفاعها خمسة امتار وربع عن مستوى طريق الجناح الحالي الموازي للعقار وان لم يكن مطلا عليه وان لا يتعدى علو البناء خمسة عشر مترا ابتداء من مستوى الكورنيش البحري على ان يكون الخط الافقي الاعلى خمسة عشر مترا محتويا على جميع الانشاءات الاضافية من سلالم وخزانات ماء وخلافه وان تكون هذه الانشاءات غير ظاهرة عن الطريق. المساحة الدنيا للقطع الصالحة للبناء 1200 م2 الطول الادنى للواجهة 30 م ط نسبة الاستثمار السطحي 30 % '

المادة 2 من مرسوم رقم 4811 تاريخ 24/06/1966 https://lebaneselegislation.com/law/198557/article/2/