The whole text

مرسوم رقم 4811 تاريخ 24/06/1966 In force

المادة 3

المادة 3

مادة 3: يرتب القسمان الاول والثاني وجزء من القسم الثالث حتى الحد الجنوبي للعقار 1111 من قبل شركة عقارية واحدة. ويرتب الجزء الباقي من القسم الثالث مع القسم الرابع من قبل شركة عقارية واحدة وفقا لنص المادة 19 من قانون التنظيم المدنى الصادر بتاريخ 24 ايلول سنة 1962 المعدل بالقانون الموضوع موضع التنفيذ بالمروم رقم 13472 تاريخ 26 تموز سنة 963 على ان تؤلف هاتان الشركتان بموجب مرسوم وفقا للاصول. لا يمكن الترخيص بأية انشاءات الا بعد تقديم خرائط تنظيمية تعرض على موافقة المجلس الاعلى للتنظيم المدني.

المادة 3 من مرسوم رقم 4811 تاريخ 24/06/1966 https://lebaneselegislation.com/law/198557/article/3/