المادة 2
مادة 2: تعدل المادة السابعة عشرة من المرسوم رقم 14706 تاريخ 15/6/1970 بحيث تصبح كما يلي: اولا: تجري الامتحانات الرسمية لشهادتي الكفاءة المهنية والتكميلية المهنية في مختلف فروعها على مرحلتين المرحلة الاولى: وتشمل مسابقات من خطية وشفهية في مواد الاختصاص . المرحلة الثانية: وتشمل امتحانات من خطية وشفهية وعملية في سائر مواد الامتحانات . ثانيا: يحق الاشتراك في المرحلة الثانية لمن ينال معدلا عاما في المرحلة الاولى لا يقل عن 12 على 20 ثالثا: في حال اقرار دورة ثانية للامتحانات يعفى من امتحانات المرحلة الاولى في الدورة الثانية المرشح الذي فاز فيها في الدورة الاولى: رابعا: يعتبر ناجحا في امتحانات الشهادة المرشح الذي ينال معدلا مشتركا للمرحلتين لا يقل عن 11 على 20
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 4924 تاريخ 22/02/1973, article 4, 05/03/1973
مادة 4: تعدل المادة السابعة عشرة من المرسوم رقم 14706 تاريخ 15/6/1970 والمادة الثانية من المرسوم رقم 1291 تاريخ 15/6/1971 بحيث يصبح نصها كما يلي: اولا- تجري الامتحانات الرسمية على مرحلة واحدة لكل من شهادات التكميلية والكفاءة المهنية في مختلف فروعها وتشمل هذه المرحلة المسابقات الخطية والشفهية والامتحانات العملية. ثانيا- يعتبر ناجحا في امتحانات الشهادة والاختصاص المعين, المرشح الذي ينال معدلا عاما لا يقل عن 11 على عشرين ويحق للجنة الفاحصة اعطاء علامات استلحاق للمرشحين آخذة بعين الاعتبار مواد الاختصاص واوضاع الطلاب الدراسية وظروف الامتحان. ثالثا- يعتبر راسبا في امتحانات الشهادة كل مرشح لم ينل معدل 10 على عشرين في- امتحان المسابقة الاساسية او الاعمال التطبيقية المتعلقة باختصاصه. يحق له فقط- اعادة هذا الامتحان في الدروة الثانية في حال حيازته المعدل المطلوب . تحدد- المسابقة الاساسية او امتحان الاعمال التطبيقية المتعلق بكل اختصاص بقرار من- المدير العام للتعليم المهني والتقني. تطبق هذه الفقرة ابتداء من العام الدراسي- 1973- 1974