All legislation

مرسوم Decree No. 1291 15/06/1971

تعديل نظام الامتحانات الرسمية لشهادات البكالوريا الفنية والتكميلية والكفاءة المهنية

Type
مرسوم · Decree
Number
1291
Date
15/06/1971
Official Gazette
Issue 51, 28/06/1971, p. 816-817
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 4924 تاريخ 22/02/1973 (Arts. 1, 2)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 1291 تاريخ 15/06/1971
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة السادسة عشرة من المرسوم رقم 14630 تاريخ 9/6/1970 بحيث تصبح كما يلي: اولا: تجري الامتحانات الرسمية لشهادات البكالوريا الفنية في مختلف فروعها على مرحلتين: 1- المرحلة الاولى: تشمل مسابقات من خطية وشفهية في مواد الاختصاص . 2- المرحلة الثانية: وتشمل امتحانات من خطية وشفهية وعملية في سائر مواد الامتحانات . ثانيا: يحق الاشتراك في المرحلة الثانية لمن ينال معدلا عاما في المرحلة الاولى لا يقل عن 12 على 20 ثالثا: في حال اقرار دورة ثانية للامتحانات , يعفى من امتحانات المرحلة الاولى في الدورة الثانية المرشح الذي فاز فيها في الدورة الاولى. رابعا: يعتبر ناجحا في امتحانات الشهادة المرشح الذي ينال معدلا مشتركا للمرحلتين لا يقل عن 11 على 20

المادة 2

مادة 2: تعدل المادة السابعة عشرة من المرسوم رقم 14706 تاريخ 15/6/1970 بحيث تصبح كما يلي: اولا: تجري الامتحانات الرسمية لشهادتي الكفاءة المهنية والتكميلية المهنية في مختلف فروعها على مرحلتين المرحلة الاولى: وتشمل مسابقات من خطية وشفهية في مواد الاختصاص . المرحلة الثانية: وتشمل امتحانات من خطية وشفهية وعملية في سائر مواد الامتحانات . ثانيا: يحق الاشتراك في المرحلة الثانية لمن ينال معدلا عاما في المرحلة الاولى لا يقل عن 12 على 20 ثالثا: في حال اقرار دورة ثانية للامتحانات يعفى من امتحانات المرحلة الاولى في الدورة الثانية المرشح الذي فاز فيها في الدورة الاولى: رابعا: يعتبر ناجحا في امتحانات الشهادة المرشح الذي ينال معدلا مشتركا للمرحلتين لا يقل عن 11 على 20

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 15 حزيران سنة 1971 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: صائب سلام وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: نجيب ابو حيدر