The whole text

قانون رقم 42 تاريخ 21/06/1971 Repealed ملغى

المادة 2

المادة 2

مادة 2: في الاماكن التي يعمل بها بنظام التصريح بمقتضى هذا القانون, يستغنى عن الرخصة ويكتفي من اجل البناء والترميم, ضمن الشروط المعينة في هذا القانون, بتقديم تصريح خطي باستدعاء يقدم او يرسل بالبريد المضمون الى رئيس السلطة التنفيذية في البلدية او الى القائمقام في القرى التي ليس فيها بلديات . يقدم التصريح على اربع نسخ متضمنا اسم مقدمه وعنوانه وموضوع الطلب ورقم العقار واوصافه ومكانه. ويرفق بالتصريح المستندات التالية على اربع نسخ: 1- افادة عقارية اذا كان العقار مسموحا, او علم وخبر من المختار مع عضو اختياري في الاماكن غير المسموحة تثبت ملكية مقدم التصريح وحدود العقار. 2- عقد اتفاق من المالك مسجل لدى الكاتب العدل يسمح لمقدم التصريح بالبناء اذا لم يكن مالكا. 3- افادة تخطيط صادرة عن دائرة التنظيم المدني المختصة, 4- خريطة للبناء على اربع نسخ موقعة من مهندس ومسجلة في نقابة المهندسين تراعى في وضعها شروط قانون البناء.

المادة 2 من قانون رقم 42 تاريخ 21/06/1971 https://lebaneselegislation.com/law/198583/article/2/