المادة 3
مادة 3: يستغنى عن تقديم الخريطة المذكورة في الفقرة 4 من المادة الاولى من هذا القانون في الحالات التالية: - اذا كانت مساحة البناء لا تزيد عن ستين مترا مربعا ولمرة واحدة, - في بناء الاضافات الوارد ذكرها في المادة 7 اذا كانت مساحتها لا تزيد على ستين مترا مربعا. - في بناء التصوينة الوارد ذكرها في المادة 9 من هذا القانون. - في اعمال الترميم كما حددت في المادة 8 من هذا القانون. - البناء المعفى من الرخصة المسبقة بموجب احكام المادة 20 من قانون التنظيم المدني الصادر بتاريخ 24/9/1962 ويشترط في جميع هذه الحالات مراعاة احكام قانون البناء.