The whole text

قانون رقم 42 تاريخ 21/06/1971 Repealed ملغى

المادة 5

المادة 5

مادة 5: يودع رئيس السلطة التنفيذية في البلدية او القائمقام بلاظ ابطاء نسخة عن ملف التصريح صاحب العلاقة ويودع كل من مكتب التنظيم المدني وفصيلة الدرك في القضاء نسخة لاخذ العلم ومتابعة الرقابة وتحفظ نسخة في مركز البلدية او القائمقامية. يفتح لدى كل من دائرة النظيم المدني والبلدية والقائمقام في القرى التي ليس فيها بلديات سجل خاص مرقم بتصاريح البناء المعطاة وفقا لهذا القانون يدون فيه تاريخ تقديم التصريح واسم صاحبه ورقم العقار ومساحة البناء ورقم وتاريخ الايصال وتاريخ المباشرة بالبناء. تضع السلطات الادارية المحلية والداوئر الفنية برامجا دوريا لاستمرار الرقابة والاحاطة بالمخالفات وقمعها ويعتبر مسؤولا موظف التنظيم المدني المكلف بالرقابة اذا لم يبلغ السلطة الادارية المعينة تباعا عن المخالفات .

المادة 5 من قانون رقم 42 تاريخ 21/06/1971 https://lebaneselegislation.com/law/198583/article/5/