المادة 4
مادة 4: يجب على المرجع الذي يتلقى التصريح وفقا لاحكام المادة الثانية من هذا القانون ان يودع مقدمه خلال ثلاثة ايام ايصالا يتضمن شروط البناء بموجب هذا القانون. ان الايصال هو بمثابة رخصة البناء ويبقى معمولا به لمدة اربع سنوات . اذا تأخر المرجع المختص عن ايداع الايصال بعد عشرة ايام من تاريخ استلامه التصريح على المحافظ بناء على طلب صاحب الشأن ايداعه الايصال المذكور, واذا لم يعط المحافظ الايصال او لم يرفضه بقرار معلل خلال مدة شهر, فيعتبر صاحب الشأن مرخصا له.