The whole text

قانون رقم 127 تاريخ 25/10/1999 In force

المادة 2

المادة 2

مادة 2: يتولى مجلس الامناء المهام الاتية: أ­- رسم السياسة العامة للاوقاف واعداد مشاريع التنمية والاستثمار والميزانيات العائدة لها وتنفيذها بعد اقرارها من المجلس المذهبي. 2­- ادارة ومراقبة الاوقاف بجميع مرافقها ووضع الانظمة المناسبة لذلك والعمل على حسن استثمارها وتنمية مواردها. -3­ تستثنى أوقاف خلوات البياضة في حاصبيا من مفاعيل البندين 1 و 2 الواردتين في هذه المادة والتى تبقى تحت اشراف وتصرف شيوخها وخاضعة لنظامها الخاص , ولا يشمل هذا الاستثناء الهيئات والمؤسسات التى تخضع نفسها للنظام الخاص بخلوات البياضة او التي تؤول بنتيجة تصفيتها او حلها الى اوقاف خلوات البياضة. 4 - وضع نظامه الداخلي وتعديله بعد أخذ موافقة المجلس المذهبي للطائفة الدرزية. 5 - وضع انظمته المالية والمحاسبية والادارية. 6­- تعيين لجان المناطق واللجان المتخصصة والمشرفين على الاوقاف الذرية مع مراعاة شروط الموصي عند الاقتضاء. 7 - جباية الواردات والقيام بالانفاق ضمن الميزانية المقررة والصلاحيات المحددة في هذا القانون وفي النظام الداخلي. 8­ - تنفيذ قرارات المجلس المذهبي المتعلقة بالاوقاف.

المادة 2 من قانون رقم 127 تاريخ 25/10/1999 https://lebaneselegislation.com/law/198623/article/2/