The whole text

قانون رقم 138 تاريخ 26/10/1999 In force

المادة 2

المادة 2

مادة 2: تكون الشركة بمثابة غرفة مقاصة مركزية عربية تتولى القيام بالمهام والعمليات الاتية: ­ عمليات التقاص بين الاسواق المالية العريية. عمليات التحويل والتسوية النقدية. ­ فتح الحسابات بغرض الاستثمار في الصكوك والادوات المالية المختلفة. ­ تقبل ايداعات الصكوك والادوات المالية المختلفة المدرجة في الاسواق العربية. ­ دعم إنشاء غرف للتقاص في الاسواق العربية وتطوير القائم منها. ­ تنظيم عمليات اصدار الصكوك والادوات المالية المختلفة وترويجها والاكتتاب فيها. ­ تمثيل هيئات التقاص العربية في تعاملها مع هيئات التقاص الدولية. ­ التنسيق بين هيئات التقاص العربية بما يساعدها على تأدية عملها محليا وخارجيا. ­ المساعدة على قبول الاصدارات التي تتم بين الاسواق المالية العربية وادارة العمليات الناتجة عنها والمساهمة في اية شركة او مؤسسة تقوم بمهام مشابهة لمهامها. ­ عمليات اقراض الصكوك والادوات المالية (SECURITIES LENDING). ­ العمليات الائتمانية بصفة مؤتمن (FIDUCIARY) لصالح مساهميها وفقا للقواعد والاسس المحددة فى القوانين المرعية. ­ مركز ايداع لاصدارات الى G.D.R وغيرها. ويمكن للشركة القيام بجميع الاعمال المتممة لموضوعها المبين اعلاه.

المادة 2 من قانون رقم 138 تاريخ 26/10/1999 https://lebaneselegislation.com/law/198627/article/2/