All legislation

قانون Law No. 138 26/10/1999

انشاء شركة مغفلة لبنانية تحمل تسمية "المؤسسة العربية للتقاص"

Type
قانون · Law
Number
138
Date
26/10/1999
Official Gazette
Issue 51, 28/10/1999, p. 2864-2866
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
11
Cite as
قانون رقم 138 تاريخ 26/10/1999
Source
Lebanese University

أقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشأ شركة مغفلة لبنانية تحمل تسمية "المؤسسة العربية للتقاص " تعنى بشؤون التسوية والتقاص فيما بين الاسواق المالية العربية او بينها وبين الاسواق المالية العالمية وتكون مدينة بيروت مقرا رئيسيا لها, ويمكنها ان تفتح فروعا لها داخل لبنان وخارجه.

المادة 2

مادة 2: تكون الشركة بمثابة غرفة مقاصة مركزية عربية تتولى القيام بالمهام والعمليات الاتية: ­ عمليات التقاص بين الاسواق المالية العريية. عمليات التحويل والتسوية النقدية. ­ فتح الحسابات بغرض الاستثمار في الصكوك والادوات المالية المختلفة. ­ تقبل ايداعات الصكوك والادوات المالية المختلفة المدرجة في الاسواق العربية. ­ دعم إنشاء غرف للتقاص في الاسواق العربية وتطوير القائم منها. ­ تنظيم عمليات اصدار الصكوك والادوات المالية المختلفة وترويجها والاكتتاب فيها. ­ تمثيل هيئات التقاص العربية في تعاملها مع هيئات التقاص الدولية. ­ التنسيق بين هيئات التقاص العربية بما يساعدها على تأدية عملها محليا وخارجيا. ­ المساعدة على قبول الاصدارات التي تتم بين الاسواق المالية العربية وادارة العمليات الناتجة عنها والمساهمة في اية شركة او مؤسسة تقوم بمهام مشابهة لمهامها. ­ عمليات اقراض الصكوك والادوات المالية (SECURITIES LENDING). ­ العمليات الائتمانية بصفة مؤتمن (FIDUCIARY) لصالح مساهميها وفقا للقواعد والاسس المحددة فى القوانين المرعية. ­ مركز ايداع لاصدارات الى G.D.R وغيرها. ويمكن للشركة القيام بجميع الاعمال المتممة لموضوعها المبين اعلاه.

المادة 3

مادة 3: يحدد رأسمال الشركة بما لا يقل عن خمسة ملايين دولار اميركي او ما يعادل هذا المبلغ بالنقد الاجنبي او اللبناني.

المادة 4

مادة 4: يكون لاعضاء اتحاد البورصات العربية اولوية المساهمة والاكتتاب برأسمال الشركة ويجوز دعوة مؤسسات مالية اخرى للمساهمة فيها.

المادة 5

مادة 5: يتولى ادارة الشركة مجلس ادارة مؤلف من خمسة اعضاء على الاقل لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد, يختار اتحاد البورصات العريية احدهم ويتم انتخاب الباقين من قبل الجمعية العمومية للمساهمين. استثناء من احكام المادة 144 من قانون التجارة, يمكن ان تكون أكثرية اعضاء مجلس الادارة من غير الجنسية اللبنانية.

المادة 6

مادة 6: يقوم بدور المؤسسين للشركة على سبيل التعداد لا الحصر كل من: ­ بورصة بيروت. ­ شركة ميدكلير. ش. م. ل. ­ اتحاد البورصات وهيئات اسواق المال العربية. ­ سوق الكويت للاوراق المالية. ­ شركة مصر للمقاصة والتسوية والحفظ المركزي. ­ الشركة الكويتية للمقاصة. يضع المؤسسون مشروع النظام الاساسي للشركة ولا يعتد به او بكل تعديل يطر اي عليه الا بعد موافقة مصرف لبنان المسبقة.

المادة 7

مادة 7: لا يجوز الحجز او التنفيذ على الاموال او الاسهم ومشتقاتها او السندات ومشتقاتها التي توجد بعهدة الشركة بمناسبة قيامها بمهامها كغرفة مقاصة وفاء لديون مستحقة على الشركة. ويجب على الشركة ان تحتفط بهذه الاموال والاسهم وسائر الادوات المالية في حسابات منفصلة عن حساباتها.

المادة 8

مادة 8: لا بجوز الحجز على اموال الشركة والحسابات المفتوحة باسمها او تجميدها الا بناء على حكم قضائي مبرم ونافذ.

المادة 9

مادة 9: تعفى الشركة من رسوم التأسيس والتسجيل فى السجل التجاري من جميع الضرائب والرسوم ايا كانت, وذلك لمدة عشر سنوات من تاريخ تأسيسها.

المادة 10

مادة 10: تخضع الشركة لاحكام هذا القانون ولاحكام قانون التجارة اللبناني في كل ما لا يتعارض معه ولاحكام قانون سرية المصارف ولسائر الاحكام التشريعية اللبنانية غير المخالفة.

المادة 11

مادة 11: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 26 تشرين الاول 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص