The whole text

قانون رقم 138 تاريخ 26/10/1999 In force

المادة 7

المادة 7

مادة 7: لا يجوز الحجز او التنفيذ على الاموال او الاسهم ومشتقاتها او السندات ومشتقاتها التي توجد بعهدة الشركة بمناسبة قيامها بمهامها كغرفة مقاصة وفاء لديون مستحقة على الشركة. ويجب على الشركة ان تحتفط بهذه الاموال والاسهم وسائر الادوات المالية في حسابات منفصلة عن حساباتها.

المادة 7 من قانون رقم 138 تاريخ 26/10/1999 https://lebaneselegislation.com/law/198627/article/7/