The whole text

قانون رقم 139 تاريخ 26/10/1999 In force

المادة 5

المادة 5

يمكن للمؤسسات التي تتعاطى الوساطة المالية وللاشخاص المعنويين فيما يخص الصكوك المالية والقيم المنقولة التي يصدرها هؤلاء, أن ينتسب للوديع المركزي لاجل اتمام العمليات الملحوطة في هذا القانون ولا سيما لتسهيل عمليات التداول بالصكوك المالية والقيم المنقولة عن طريق التحويل من حساب صكوك مالية الى حساب صكوك مالية اخر, وذلك إذا توفرت فيها الشروط المفروضة. يفتح الوديع المركزي حسابات باسم المنتسبين اليه ويقيد فيها الصكوك المالية والقيم المنقولة التي يتسلمها. عندما يقوم هؤلاء المنتسبون بدور الوديع لهذه الصكوك المالية والقيم المنقولة أو بدور الدائن المرتهن بالنسبة لها, فان ايداعها لدى الوديع المركزي لا يتطلب موافقة المودع او المدين الراهن.

المادة 5 من قانون رقم 139 تاريخ 26/10/1999 https://lebaneselegislation.com/law/198628/article/5/