أقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
المواد
يقوم بصورة حصرية, مركز حفظ ومقاصة الادوات المالية للبنان والشرق الاوسط ميدكلير, الشركة المغفلة اللبنانية التي تساهم مصرف لبنان في رأسمالها بدور الوديع المركزي للصكوك المالية والقيم المنقولة المقبولة لديه او المتداولة في الأسواق المالية المنظمة في لبنان.
يقوم الوديع المركزي، بصورة رئيسية، لصالح المنتسبين اليه، بالعمليات الاتية:
-حفظ جميع الصكوك المالية والقيم المنقولة المقبولة لديه او المتداولة في الاسواق المالية المنظمة في لبنان.
-فتح حسابات صكوك مالية مصدرة بشكل للحامل.
-اجراء عمليات التسوية والمقاصة بين الصكوك المالية والقيم المنقولة المتداولة.
-تسهيل عمليات التداول بشأن هذه الصكوك المالية والقيم المنقولة عن طريق التحويل من حساب صكوك مالية الى حساب صكوك مالية آخر.
-القيام بناء لتفويض اختياري من الشركات المساهمة بادارة سجل مساهميها والقيام بجميع عمليات نقل ملكية الاسهم وسائر الصكوك والقيم المالية المصدرة منها
وتوزيع الارباح والعائدات والاسهم المجانية.
-اعارة الصكوك المالية والقيم المنقولة المودعة لديه والمدرجة في الاسواق المالية الاجنبية وذلك بالوكالة عن مالكيها وبناء على تفويض خطي صريح مسبق بذلك. وبصورة عامة القيام بجميع الأعمال الايلة الى تحقيق الغايات المنصوص عليها في هذا القانون والى تطوير وسائلها.
يكون حفظ الصكوك المالية والقيم المنقولة واجراء عمليات التسوية والمقاصة لدى الوديع المركزي الزاميا بالنسبة للقيم المنقولة وسائر الصكوك المالية المدرجة في الاسواق المالية المنظمة في لبنان.
يضع الوديع المركزي بعد موافقة مصرف لبنان الانظمة والتعاميم المتعلقة بتنفيذ الاحكام الواردة في هذا القانون.
ويحدد بصورة خاصة في هذه الانظمة والتعاميم مبادىء العمل لديه وواجبات المنتسبين اليه, وقواعد محاسبة الصكوك الواجب التقيد بها.
يمكن للمؤسسات التي تتعاطى الوساطة المالية وللاشخاص المعنويين فيما يخص الصكوك المالية والقيم المنقولة التي يصدرها هؤلاء, أن ينتسب للوديع المركزي لاجل اتمام العمليات الملحوطة في هذا القانون ولا سيما لتسهيل عمليات التداول بالصكوك المالية والقيم المنقولة عن طريق التحويل من حساب صكوك مالية الى حساب صكوك مالية اخر, وذلك إذا توفرت فيها الشروط المفروضة. يفتح الوديع المركزي حسابات باسم المنتسبين اليه ويقيد فيها الصكوك المالية والقيم المنقولة التي يتسلمها. عندما يقوم هؤلاء المنتسبون بدور الوديع لهذه الصكوك المالية والقيم المنقولة أو بدور الدائن المرتهن بالنسبة لها, فان ايداعها لدى الوديع المركزي لا يتطلب موافقة المودع او المدين الراهن.
لا يمكن للمؤسسات المنتسبة الى الوديع المركزي ان يودع في حساباتها سوى الصكوك المالية والقيم المنقولة لحامله التي لم يعارض مالكوها اعادة تسليمها لهم بارقام مختلفة, وفقا لما هو وارد في المادة التاسعة من هذا القانون.
يحظر القاء الحجز لدى الوديع المركزي في حسابات الصكوك المالية والقيم المنقولة المفتوحة لديه.
في حال افلاس احد المنتسبين يحق لمالكي الصكوك المالية والقيم المنقولة المودعة لدى المنتسب ممارسة حقهم بالاسترداد وفقا لاحكام قانون التجارة ولا سيما المادة 608 منه وذلك على مجموعة الصكوك والقيم المماثلة نوعا الموجودة في حيازة المنتسب او المودعة في حسابه لدى الوديع المركزي. اما اذا تبين ان مجموعة الصكوك والقيم المشار اليها غير كافية لتأمين الحقوق المطالب بها كافة فتوزع هذه الصكوك والقيم بين اصحاب الحقوق بنسبة حقوقهم.
يمكن للمؤسسات المنتسبة الى الوديع المركزي المودع لديه صكوك مالية وقيم منقولة او الموجودة هذه القيم في حوزته على سبيل الرهن, اعادة تسليم ما يماثل هذه القيم نوعا دون ان تحمل الارقام ذاتها, ما لم يكن هؤلاء المودعون او المدينون اشترطوا عند التسليم ان تعاد اليهم القيم بالارقام ذاتها, ويجب تدوين هذا الشرط على اشعار التسليم. ويتوجب عندئذ على المنتسبين الى الوديع المركزي وعلى كل شخص طبيعي او معنوي يستلم بصورة اعتيادية بحكم مهنته فيما منقولة على سبيل الوديعة, ان يوضحوا في الوثائق التي يسلمونها مقابل هذه الصكوك المالية والقيم المنقولة ان هذه الاخيرة ستعاد للمودعين بنفس الارقام شرط ان يعلنوا خطيا رغبتهم في ذلك عند تسليمهم اياها.
لا يتحمل الوديع المركزي اية مسؤولية عن الصكوك المالية والقيم المنقولة المودعة لديه والمنازع فيها ما لم يرتكب هذا الوديع خطأ. يخضع الوديع المركزي لموجبات السرية المهنية
تحدد دقائق تطبيق هذا القانون بموجب مراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح مصرف لبنان.
تلغى جميع النصوص المخالقة لأحكام هذا القانون او غير المؤتلفة مع مضمونه.
يعمل بهذا القانون فور نشره فى الجريدة الرسمية.
بعبدا في 26 تشرين الأول 1999
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سليم الحص
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سليم الحص