المادة 2
مادة 2: يمكن منح الضباط الموجودين في الخدمة الفعلية وسام الارز بصفة عسكرية اذا توافرت فيهم الشروط التالية: 1- ان يكونوا قد تميزوا طوال عشرين سنة في الخدمة الفعلية في الجيش والدرك. 2- ان يستجمعوا الشروط الآتية: آ- اكمال خمس عشرة سنة خدمة فعلية في الجيش او الدرك ب - اكمال عشرين سنة خدمة فعلية بما فيها الضمائم المقررة في القانون. ج- ان يكونوا قد حازوا الوسام الحربي او جرحوا في اثناء خدمة امروا بها.