All legislation

قانون Law 26/10/1957

منح وسام الأرز الوطني بصبغة عسكرية

Type
قانون · Law
Date
26/10/1957
Official Gazette
Issue 52, 04/12/1957, p. 998-1002
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
17
Cite as
قانون تاريخ 26/10/1957
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنح رجال الجيش والدرك وقوى الامن الداخلي وسام الارز الوطني بصفة عسكرية مكافأة لهم على خدمات ادوها للذود عن الوطن وسلامة البلاد. يمنح هذا الوسام: - للضباط بصورة عامة - للعسكريين غير الضباط بصورة استثنائية

المادة 2

مادة 2: يمكن منح الضباط الموجودين في الخدمة الفعلية وسام الارز بصفة عسكرية اذا توافرت فيهم الشروط التالية: 1- ان يكونوا قد تميزوا طوال عشرين سنة في الخدمة الفعلية في الجيش والدرك. 2- ان يستجمعوا الشروط الآتية: آ- اكمال خمس عشرة سنة خدمة فعلية في الجيش او الدرك ب - اكمال عشرين سنة خدمة فعلية بما فيها الضمائم المقررة في القانون. ج- ان يكونوا قد حازوا الوسام الحربي او جرحوا في اثناء خدمة امروا بها.

المادة 3

مادة 3: يمكن منح ضباط الجيش وسام الارز بصفة عسكرية مدة وجودهم تحت تصرف السلطة العسكرية في احد الاوضاع التالية: - الاستيداع بسبب الغاء الوظيفة - الفرصة المديدة - الاعتلال الموقت - التقاعد يجب ان تتوافر في الضباط الواردة اوضاعهم في الفقرة الاولى جميع الشروط التالية لترشيحهم الى وسام الارز: آ- الشروط المحددة في المادة الثانية سواء توافرت هذه الشروط قبل صدور هذا القانون او بعد صدوره. ب - ان لا يكونوا قد سرحوا من الجيش تنفيذ لاحكام صدرت بحقهم او لاسباب تأديبية او لقلة كفاءة مهنية. ج- ان لا يكونوا قد حكموا منذ اعادتهم الى الحياة المدنية باحدى العقوبات الجنائية او الجنح المنصوص عليها في المادتين 13 و14 من هذا القانون. د- ان يكونوا معروفين بحسن السيرة.

المادة 4

مادة 4: يمكن منح الضباط وسام الارز الوطني بصفة عسكرية اذا قاموا في زمن الحرب باعمال باهرة راهنة ومثبتة, او اصيبوا بجراح بليغه في اثناء عمليات حربية او عمليات حفظ الامن دون التقيد بشروط القدم.

المادة 5

مادة 5: يمكن منح العسكريين غير الضباط الحائزين على الوسامة العسكرية وسام الارز بصفة عسكرية في زمن الحرب على ان يتوافر فيهم فضلا عن ذلك احد الشرطين التاليين: أ- ان يكونوا قد قاموا باعمال باهرة راهنة ومثبتة. ب - ان يكونوا قد اصيبوا بجراح بليغة اثناء عمليات حربية او عمليات حفظ الامن.

المادة 6

مادة 6: لا يمنح وسام الارز الوطني لاول مرة الا من درجة فارس .

المادة 7

مادة 7: لا تجوز الترقية في وسام الارز الا الى الدرجة التي تليها مباشرة وفقا للشروط التالية: - لدرجة ضابط كبير: بعد انقضاء ثماني سنوات في درجة فارس على ان يكون المرشح برتبة مقدم على الاقل. تخفض هذه المدة الى خمس سنوات للضباط الذين تتوافر فيهم بتاريخ نشر هذا القانون احد الشرطين التاليين: آ- ان يكونوا برتبة عقيد على الاقل وان يكونوا قد حازوا وسام الارز من درجة فارس لاعمال حربية. ب - ان يكونوا برتبة زعيم وان يكون قد مر على خدمتهم الفعلية اكثر من ثلاثين سنة. - لدرجة قومندور: بعد انقضاء خمس سنوات في درجة ضابط على ان يكون المرشح برتبة زغيم على الاقل . - لدرجة ضابط: أ- بعد انقضاء خمس سنوات في درجة قومندور على ان يكون المرشح برتبة زعيم اول على الاقل ب - بعد انقضاء ثلاث سنوات في درجة قومندور على ان يكون المرشح برتبة لواء على الاقل. - لدرجة الوشاح الاكبر: بعد انقضاء سنتين في درجة ضابط كبير على ان يكون المرشح متوليا قيادة الجيش العليا او كان قد تولاها.

المادة 8

مادة 8: يعفى المرشحون للترقية في وسام الارز وفقا لاحكام المادتين 4 و5 من شروط القدم ومن المدة المفروصة للترقية بين درجة واخرى.

المادة 9

مادة 9: يجري الترشيح مبدئيا لنيل الوسام في اول تشرين الاول من كل سنة وفي اي وقت اخر في زمن الحرب . عند اجراء الترشيح السنوي تحسب اقدمية المرشحين لغاية 31 كانون الاول من سنة الترشيح.

المادة 10

مادة 10: يجري اقتراح الترشيح لنيل الوسام بصفة عسكرية او للترقية من درجة الى اخرى بالاختيار حسب الاستحقاق. يقدم قائد الجيش مقترحات الترشيح لنيل الوسام وللترقية من درجة الى اخرى او مقترحات استرداد الوسام اذا كان اصحاب العلاقة من الجيش . اما المقترحات المتعلقة برجال الدرك فيقدمها قائد الدرك.

المادة 11

مادة 11: يعطى براءة كل من منح وسام الارز بصفة عسكرية.

المادة 12

مادة 12: يتقاضى حامل وسام الارز بصفة عسكرية طوال حياته عائدة مالية محددة في القانون المرعي الاجراء. تكون هذه العائدة مستقلة عن الراتب وعن المعاش التقاعدي ولا يمكن ان تحجز او ان تنتقل الى الغير كما انه لا يجوز الجمع بين عائدة وسام الارز والعائدة المخصصة للوسامة العسكرية.

المادة 13

مادة 13: اذا حكم على حامل وسام الارز بصفة عسكرية بعقوبة جنائية او بأحدى الجنح الشائنة المنصوص عليها في القوانين النافذة او اذا فقد الجنسية اللبنانية يحذف اسمه من جدول حملة وسام الارز كما انه يحرم حق- حمل الوسام ويخسر جميع المميزات والعائدات المخصصة به على ان يتخذ هذا التدبير- بمرسوم ينشر في الجريدة الرسمية.

المادة 14

مادة 14: اذا حكم على حامل وسام الارز بصفة عسكرية بجنحة غير شائنة من شأنها ان تسيء الى مصلحة الوطن كتحقير العلم او الجيش الخ... يمكن حذف اسمه من جدول حملة وسام الارز مع حرمانه حق حمل الوسام والمميزات والعائدات المخصصة بهذا الوسام. يتخذ هذا التدبير عند الاقتضاء بمرسوم يصدر بناء على اقتراح الوزير المختص المبني على انهاء قائد الجيش او قائد الدرك.

المادة 15

مادة 15: على الوزارة المختصة "الدفاع او الداخلية" ان تتثبت في بدء كل سنة مالية ان الحائزين على وسام الارز بصفة عسكرية لم يفقدوا حق حمل الوسام عملا باحكام المادتين الثالثة عشرة والرابعة عشرة من هذا القانون.

المادة 16

مادة 16: تلغى جميع احكام القوانين السابقة المنافية لهذا القانون او غير المتفقة مع مضمونه.

المادة 17

مادة 17: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 26 تشرين الاول 1957 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الامضاء: سامي الصلح وزير المالية وزير الدفاع الوطني الامضاء: جميل مكاوي الامضاء: مجيد ارسلان