ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك)
بناء على المرسوم رقم 1315 تاريخ 19/03/1965 المعدل بموجب المرسوم رقم 1742 تاريخ 31/01/1979 (تصنيف شبكة الطرق العامة)
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: صدق تخطيط طريق الكرك- ابلح- رياق (محافظة البقاع- قضائي زحلة وبعلبك) من الوتد رقم 1 كيلومتر 000.000 + 0 الى الوتد رقم 371 كيلومتر 195.00 + 8 المبين باللون الاحمر على المسطح المرفق بهذا المرسوم والموضوع من قبل وزارة الاشغال العامة والنقل- المديرية العامة للطرق والمباني - وذلك بسعات مختلفة لسطح الطريق وفقا لحدود الاستملاك المبينة على المسطح المذكور.
مادة 2: تستملك العقارات واقسام العقارات الواقعة ضمن هذا التخطيط والمبينة على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 3: يعتبر الطريق المذكور في المادة الاولى من هذا المرسوم طريقا دولية.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 4 ايلول 2002
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير الأشغال العامة والنقل
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي