All legislation

قرار Decision No. 356 20/08/1997

يقضي بتعديل القرار المتعلق بترقيم لوحات تسجيل السيارات والمركبات الالية وتحديد نماذجها

Type
قرار · Decision
Number
356
Date
20/08/1997
Official Gazette
Issue 52, 13/11/1997, p. 3744-3750
Status
In force
Amended by
قرار رقم 17 تاريخ 28/01/1998 (the text)
قرار رقم 579 تاريخ 30/12/1997 (Art. 4)
Possibly affected, check
قرار رقم 17 تاريخ 28/01/1998 (Art. 19: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
20
Cite as
قرار رقم 356 تاريخ 20/08/1997
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996,

بناء على احكام قانون السير رقم 76/67 تاريخ

26/12/1967 وتعديلاته, لا سيما المواد

107 و 124 و 194 و 242 و 261 منه,

بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل القرار الوزاري رقم 22 تاريخ 15/03/1979 وتعديلاته الصادرة بقرارات وزارية لاحقة, وفقا للنصوص الواردة في هذا القرار.

المادة 2

مادة 2: يعتمد الترقيم الوارد ادناه لتسجيل السيارات العائدة للسادة الرؤساء ونواب الرؤساء والوزراء والنواب, وفقا لما يلي: 1- من الرقم (1) الى الرقم (5): - رئاسة الجمهورية 1 - رئاسة مجلس النواب 2 - رئاسة مجلس الوزراء 3 - نيابة رئاسة مجلس النواب 4 - نيابة رئاسة مجلس الوزراء 5 2- من الرقم (6) الى الرقم (36) سيارات الوزراء 3- من الرقم (37) الى الرقم (165) سيارات النواب ان الترقيم الوارد في البنود (1), (2) و(3) من هذه المادة مخصص حصرا للمراجع المذكورة علاه, ولا يمكن اعتماده مع ترميز لاي سيارة او آلية اخرى.

المادة 3

مادة 3: يعتمد الترقيم والترميز الوارد ادناه لتسجيل السيارات العائدة لمراسم وزارة الخارجية والبعثات الدبلوماسية والقنصليات والمنظمات الدولية, وذلك تبعا لوجهة استعمالها, وفقا لما يلي: 1- سيارات اعضاء السلك الدبلوماسي, ويرمز اليها بالحرف "م": من الرقم (201) الى الرقم (300) 2- سيارات اعضاء السلك القنصلي, ويرمز اليها بالحرف "م": من الرقم (301) الى الرقم (378) 3- سيارات البعثات الدولية, ويرمز اليها بالحرف "م": من الرقم (379) الى الرقم (389) 4- سيارات المراسم في وزارة الخارجية, ويرمز اليها بالحرف "م": من الرقم (390) الى الرقم (399) يمكن اضافة رقم داخلي بخط صغير يوضع تحت رقم السفارة او البعثة الدبلوماسية او المنظمة الدولية, على ان تحدد بقرارات تصدر عن وزارة الداخلية بعد درس الطلبات المقدمة بهذا الشأن.

المادة 4

مادة 4: يعتمد الترقيم والترميز الوارد ادناه لتسجيل السيارات والمركبات الالية في مصلحة تسجيل السيارات والاليات في الدكوانة وذلك تبعا لوجهة استعمالها, وفقا لما يلي: 1- سيارات الادارات العامة, ويرمز اليها بالحرف "م": من الرقم (100.001) الى الرقم (105.000) 2- سيارات البلديات وشرطة البلديات, ويرمز اليها بالحرف "م": من الرقم (105.001) الى الرقم (110.000) 3- سيارات اوتوبيس النقل المشترك العام, ويرمز اليها بالحرف "م": من الرقم (110.001) الى الرقم (113.000) 4- لوحات ادخال مؤقت, ويرمز اليها بالحرف "م": من الرقم (113.001) الى الرقم (118.000) 5- لوحات ترانزيت, ويرمز اليها بالحرف "م": من الرقم (118.0001) الى الرقم (123.000) 6- لوحات التجربة, ويرمز اليها بالحرف "م": من الرقم (123.001) الى الرقم (128.000) 7- سيارات الاسعاف وسيارات نقل الموتى, ويرمز اليها بالحرف "م": من الرقم (128.001) الى الرقم (130.000) 8- سيارات الاوتوبيس الخصوصي العاملة على المازوت, ويرمز اليها بالحرف "م": من الرقم (130.001) الى الرقم (160.000) - سيارات الاوتوبيس الخصوصي العاملة على البنزين, ويرمز اليها بالحرف "م": من الرقم (160.001) الى الرقم (170.000) 9- سيارات البيك آب وفان وشحن خصوصي دون 1500 كلغ العاملة على البنزين, ويرمز اليها بالحرف "م": من الرقم (170.001) الى الرقم (300.000) - سيارات البيك آب وفان وشحن خصوصي دون 1500 كلغ العاملة على المازوت, ويرمز اليها بالحرف "م": من الرقم (300.001) الى الرقم (320.000) 10- سيارات الشحن الخصوصي التي يزيد وزنها على 1500 كلغ العاملة على البنزين, ويرمز اليها بالحرف "م": من الرقم (320.001) الى الرقم (335.000) - سيارات الشحن الخصوصي التي تزيد وزنها على 1500 كلغ العاملة على المازوت, ويرمز اليها بالحرف "م": من الرقم (335.001) الى الرقم (340.000) 11- سيارات الاوتوبيس الخصوصي المعدة للنقل غير القارات والصحاري, ويرمز اليها بالحرف م": من الرقم (340.001) الى الرقم (341.000) 12- سيارات الشحن الخصوصي المجهزة بصناديق مبردة, ويرمز اليها بالحرف "م": من الرقم (341.001) الى الرقم (343.000) ' 13- السيارات والمعدات ذات الاستعمال الخاص العاملة على البنزين, ويرمز اليها بالحرف "م" من الرقم (343.001) الى الرقم (346.000) - السيارات والمعدات ذات الاستعمال الخاص العاملة على المازوت, ويرمز اليها بالحرف "م": من الرقم (346.001) الى الرقم (347.000) 14- سيارات الستايشن للنقل المشترك, ويرمز اليها بالحرف "م": من الرقم (347.001) الى الرقم (352.000) 15- السيارات المخصصة للنقل الخارجي, ويرمز اليها بالحرف "م" من الرقم (352.001) الى الرقم (354.000) 16- سيارات الشحن العمومي, ويرمز اليها بالحرف "م": من الرقم (354.001) الى الرقم (369.000) 17- سيارات الاوتوبيس العمومي الكبير, ويرمز اليها بالحرف "م": من الرقم (369.001) الى الرقم (372.000) 18- سيارات الميكرو او الميني باص العمومية, ويرمز اليها بالحرف "م": من الرقم (372.001) الى الرقم (377.000) 19- سيارات السياحة العمومية, ويرمز اليها بالحرف "م": من الرقم (377.001) الى الرقم (410.000) 20- سيارات السياحة الخصوصية المعدة للتأجير من السواح او الغير, ويرمز اليها بالحرف "م": من الرقم (410.001) الى الرقم (415.000) 21- الدراجات النارية, ويرمز اليها بالحرف العائد للفرع الذي تسجل فيه عند بدء العمل في الفروع. وترقم حاليا وفقا لما يلي: من الرقم (415.001) الى الرقم (475.000) 22- سيارات واليات الجيش : من الرقم (500.000) الى الرقم (599.999) 23- سيارات واليات قوى الامن الداخلي: من الرقم (600.000) الى الرقم (639.999) 24- سيارات المفتشية العامة لقوى الامن الداخلي: من الرقم (700.000) الى الرقم (700.100) 25- سيارات واليات الامن العام: من الرقم (900.000) الى الرقم (909.999) 26- سيارات واليات جهاز امن الدولة: من الرقم (910.000) الى الرقم (919.999) 27- سيارات شرطة مجلس النواب: من الرقم (920.000) الى الرقم (920.499) 28- سيارات واليات الدفاع المدني: من الرقم (920.500) الى الرقم (921.449) 29- سيارات واليات جهاز امن المطار: من الرقم (921.450) الى الرقم (921.499) 30- الجرارات الزراعية ومعدات الاشغال العامة, ويرمز اليها بالحرف العائد للفرع الذي تسجل فيه عند بدء العمل في الفروع. وترقم حاليا وفقا لما يلي: من الرقم (922.001) الى الرقم (982.000) '

المادة 5

مادة 5: اولا: يعتمد الترقيم والترميز الوارد ادناه لتسجيل سيارات السياحة الخصوصية في مركز مصلحة تسجيل السيارات والاليات الرئيسي في الدكوانة, وفقا لما يلي: 1- سيارات السياحة الخصوصية من الرقم (200) الى الرقم (490.000) ويرمز اليها بالحرف "ب" 2- سيارات السياحة الخصوصية من الرقم (200) الى الرقم (300.000) ويرمز اليها بالحرف "ج" ويمكن بموجب مذكرة وزارية تكليف بعض المراكز التابعة لمصلحة تسجيل السيارات والاليات بترقيم سيارات السياحة الخصوصية من الرقم (300.001) الى الرقم (490.000) على ان تحمل الرمز "ج" باستثناء ما ورد من هذه الارقام في اللائحة المودعة لدى مصلحة تسجيل السيارات والاليات الوارد ذكرها في المادة 13 من هذا القرار. ثانيا: يعتمد الترقيم والترميز الوارد ادناه لتسجيل سيارات السياحة الخصوصية في فروع مصلحة تسجيل السيارات والاليات في المحافظات, وفقا لما يلي: - في فرع البقاع, ويرمز اليها بالحرف "ز": من الرقم (100.001) الى الرقم (490.000) في فرع الجنوب, ويرمز اليها بالحرف "ص ": من الرقم (100.001) الى الرقم (490.000) - في فرع النبطية, ويرمز اليها بالحرف "ن": من الرقم (100.001) الى الرقم (490.000) - في فرع الشمال, ويرمز اليها بالحرف "ط": من الرقم (100.001) الى الرقم (490.000) - في فرع الاوزاعي, ويرمز اليها بالحرف "و": من الرقم (100.001) الى الرقم (490.000) يبدأ العمل بهذا الترقيم بعد صدور القرارات الوزارية التي تحدد تاريخ بدء العمل في كل من الفروع على ضوء تطور اعمال المكننة, وعلى ضوء قرارات التخصيص العائدة لهذه الارقام والرموز.

المادة 6

مادة 6: يحق لكل مالك لوحة تسجيل سيارة سياحية خصوصية مؤلفة من ثلاثة او اربعة او خمسة اعداد قبل تاريخ صدور هذا القرار, ان يحتفظ برقمه بعد اضافة الرمز "ب" شرط ان يتقدم بطلب يثبت ملكيته, وذلك خلال مهلة ستة اشهر من تاريخ صدور هذا القرار. وعلى مصلحة تسجيل السيارات والاليات البت بالطلب خلال مهلة شهرين على الاكثر من تاريخ تقديمه.

المادة 7

مادة 7: تحدد نماذج لوحات التسجيل وقياساتها المذكورة في هذا القرار كما يلي: 1- تكون الكتابة على لوحة التسجيل لجميع فئات السيارات بارزة ومن المادة المصنوعة منها اللوحة, وتحدد نوعية المادة واوصافها بقرار يصدر عن وزير الداخلية بناء لاقتراح مدير الداخلية العام. 2- يكون قياس اللوحات المعتمدة موحدا كما يلي: - لوحة مستطيلة قياسها العام (51.5 سنتم x 11.5 سنتم) وذلك مهما كانت الكتابة عليها, ومهما كان الشكل المخصص لها في المركبة, الامامية والخلفية, ويستثنى من القياسات المذكورة لوحات الدراجات الالية التي تكون بنصف حجم لوحة سائر المركبات قياسا وكتابة.

المادة 8

مادة 8: تكون اوصاف لوحات تسجيل المركبات موضوع المادة الثانية كما يلي: الفقرة (1): 1- تقسم اللوحة عموديا اقسام بحيث يساوي القسم الاوسط مجموع القسمين الجانبيين. 2- يرسم في القسم الوسطي العلم اللبناني. 3- يتضمن القسم الايمن من اللوحة رقم السيارة بالعربية والقسم الايسر باللاتينية وتكون الارقام باللغتين بذات الحجم. 4- قعر اللوحة اسود والكتابة باللون الابيض او لون Metal الفقرة (2): 1- تقسم اللوحة بخط افقي بحيث يكون القسم السفلي ضعفي القسم العلوي. 2- يقسم القسم العلوي عموديا ثلاثة اقسام متساوية ويكتب في القسم الاوسط (حكومي) وفي القسم الايمن (لبنان) بالعربية وفي القسم الايسر باللاتينية. 2- يقسم القسم السفلي عموديا قسمين متساويين ويكتب رقم السيارة بالعربية في القسم الايمن وباللاتينية في القسم الايسر وبالحجم ذاته. 4- يكون قعر اللوحة اسود والكتابة باللون الابيض او لون Metal الفقرة (3): تبقى مواصفات لوحة تسجيل المركبات موضوع الفقرة (3) وفقا للنموذج المعتمد حاليا. ويتم التنسيق مع رئاسة مجلس النواب بشأن اي اجراء يتعلق بهذه اللوحات.

المادة 9

مادة 9: اولا: تكون اوصاف لوحات تسجيل المركبات موضوع المادة الثالثة كما يلي: الفقرة (1) سيارات اعضاء السلك الدبلوماسي: 1- تقسم اللوحة عموديا ثلاثة اقسام متساوية, ويقسم كل من القسمين الجانبين بدوره افقيا ثلاثة اقسام متساوية. اما القسم الاوسط فيقسم افقيا قسمين متساويين 2- يكتب الرقم المعطى للسفارة من مصلحة تسجيل السيارات في القسم الاوسط العلوي بالعربية وفي السفلي باللاتينية, وبنفس الحجم. 3- يكتب في اجزاء القسم الايمن من اعلى الى اسفل ما يلي: - لبنان. - هيئة سياسية. - رقم اللوحة بالعربية مع الرمز "م" 4- يكتب في اجزاء القسم الايسر من اللوحة من اعلى الى اسفل ما يلي: - LIBAN - C D - رقم اللوحة باللاتينية 5- يكون قعر اللوحة ابيض باستثناء القسمين الذين يتضمنان عبارتي (هيئة سياسية) وحرفي (D C) فيكون باللون الاصفر اما الكتابة جميعها فتكون باللون الاسود. الفقرات (2), (3) و(4): يطبق على لوحات هذه الفئة القياسات المحددة في المادة 7 من هذا القرار - تقسم اللوحة المستطيلة عموديا الى ثلاثة اقسام وهمية, يكتب في القسم الاول لجهة اليسار رقم السيارة وتحته كلمة لبنان بالعربية, وفي القسم الثالث الايسر رقم السيارة وتحته كلمة لبنان باللاتينية. - يكتب في القسم الوسطيي الحرف "م" باللغتين العربية والانكليزية. - يكون قعر اللوحة من اللون الابيض والكتابة باللون الاسود. ثانيا: تكون اوصاف لوحات تسجيل المركبات موضوع المادة الرابعة كما يلي: الفقرات (4), (5) و(6): - تقسم اللوحة عموديا الى ثلاثة اقسام متساوية يكتب في القسم الاول الايمن رقم المركبة وتحته كلمة لبنان بالعربية, وفي القسم الثالث من الجهة اليسرى الرقم وتحته كلمة لبنان باللاتينية, اما في القسم الوسطي فتقسم افقيا الى قسمين متساويين فتكتب كلمة (تجربة - ترانزيت - ادخال مؤقت) وتحت الكلمة الحرف "م" - يحدد اللون والكتابة لهذه اللوحات كما يلي: أ- يكون قعر لوحة التجربة اصفر والكتابة باللون الاسود. ب- يكون قعر لوحة الترانزيت بني والكتابة باللون الاسود. ج- يكون قعر لوحة الادخال المؤقت باج والكتابة باللون الاسود الفقرات (1 و2 و3 و7 و8 و9 و10 و11 و12 و13 و14 و15 و16 و17 و18 و19 و20 و21 و30): 1- مواصفات اللوحة المستطيلة (51.5 سنتم x 11.50 سنتم): أ- تقسم اللوحة المستطيلة الى ثلاثة اقسام تكون قياسات القسمين الجانبيين كالتالي: (عرض 4 سنتم x ارتفاع 11.5 سنتم) والقسم الوسطي بقياس (41 سنتم x 11.5 سنتم). ب- يكتب في القسم الاول لجهة اليمين في الوسط الحرف "م" بالعربية, كما يكتب في القسم الثالث من الجهة اليسرى الحرف المذكور باللغة اللاتينية, اما في القسم الوسط فيكتب رقم السيارة او الآلية بالعربية من الجهة اليمنى وتحته كلمة لبنان, والرقم ذاته يكتب من الجهة اليسرى وتحته كلمة لبنان باللاتينية. 2- مواصفات اللوحة المستطيلة (32 سنتم 16 * سنتم): ج- تقسم اللوحة افقيا الى قسمين. ويقسم القسم العلوي عموديا الى ثلاثة اجزاء يكتب في الجزء الاول الايمن الحرف "م" باللغة العربية, ويكتب في الجزء الثالث لجهة اليسار الحرف "م" باللغة اللاتينية اما في القسم الوسطي فيكتب رقم الآلية بالعربية. د- يقسم القسم السفلي من اللوحة عموديا الى ثلاثة اجزاء يكتب في الجزء الاول لجهة اليمين كلمة لبنان بالعربية وفي الجزء الوسطي رقم الآلية باللاتينية والجزء الثالث لجهة اليسار كلمة لبنان باللاتينية. ثالثا: تكون مواصفات لوحات تسجيل سيارات السياحة الخصوصية موضوع الفقرات الواردة في المادة الخامسة كما يلي: يطبق على لوحات هذه الفئة القياسات المحددة في المادة 7 من هذا القرار - تقسم اللوحة المستطيلة عموديا الى ثلاثة اقسام وهمية, يكتب في القسم الاول لجهة اليسار رقم السيارة وتحته كلمة لبنان بالعربية وفي القسم الثالث الايسر رقم السيارة وتحته كلمة لبنان باللاتينية. - يكتب في القسم الوسطي الحرف الذي يدل على رمز كل فقرة باللغتين العربية والانكليزية. - يكون قعر اللوحة من اللون الاسود والكتابة باللون الابيض او ال Metal

المادة 10

مادة 10: باستثناء المواصفات والالوان الخاصة المحددة في متن هذا القرار يكون لون قعر لوحات السيارات والآليات والمركبات والمعدات التي تحمل لوحة خصوصية (اسودا والكتابة تكون باللون الابيض او ال Metal) - السيارات والآليات العمومية, يكون لون لوحة التسجيل التي تحملها احمرا والكتابة باللون الابيض . - سيارات السياحة الخصوصية المعدة للتأجير من السواح او الغير يكون قعر اللوحة برتقالي والكتابة باللون الاسود. - الاوتوبيسات المسجلة عبر القارات يكون قعر اللوحة اخضر والكتابة باللون الاسود. - يكون لون قعر اللوحة فستقي والكتابة باللون الاسود بالنسبة لسيارات النقل الخارجي - يكون قياس لوحتي الدراجات النارية نصف قياس باقي اللوحات, ويمكن انقاصه بما يتوافق ووضع اللوحة على الدراجة, مع السماح بان تكون اللوحة الامامية مقوسة لتركيزها على رفراف الدراجة الامامية. قعر اللوحة يكون من اللون الابيض والكتابة باللون الاسود.

المادة 11

مادة 11: يمكن تسجيل بعض سيارات الجيش وقوى الامن الداخلي والامن العام وامن الدولة في فئة سيارات السياحة الخصوصية المحددة في هذا القرار ويتم ذلك بقرار من وزير الداخلية.

المادة 12

مادة 12: تبقى ارقام ومواصفات المركبات الآلية العسكرية على اختلافها العائدة للجيش وقوى الامن الداخلي والمفتشية العامة لقوى الامن الداخلي والامن العام وامن الدولة وشرطة مجلس النواب والدفاع المدني وجهاز امن المطار وفقا لما هي عليه حاليا بحيث ان اللوحات التي تحملها المركبات العائدة لهذه الادارات تحمل اسم الادارة على اللوحة, وتكون مميزة بوضعها الحالي.

المادة 13

مادة 13: تخصص بقرارات تصدر عن وزير الداخلية بناء على اقتراح مدير الداخلية العام جميع ارقام لوحات تسجيل السيارات الخصوصية المؤلفة من ثلاثة او اربعة او خمسة اعداد. وكذلك ارقام السيارات المودعة لائحة بها لدى مصلحة تسجيل السيارات والآليات وفروعها في المناطق, خلال مهلة شهر من تاريخ صدور هذا القرار.

المادة 14

مادة 14: يجب ان تحمل اللوحة رصاصة مبصومة حسب الاصول من قبل مركز التسجيل وفي حال اعتماد قسيمة خاصة لاثبات دفع الرسم الميكانيكي السنوي على اللوحة يجب ان تكون هذه القسيمة مثبتة دائما على اللوحة في المكان المخصص لها.

المادة 15

مادة 15: كل سيارة تتجول بلوحة مخالفة لاحكام هذا القرار او تحمل كتابات او شارات او علامات مميزة مهما كان نوعها او تضع علامات او شارات مختلفة بجانب اللوحات تخالف احكام المادة 99 من قانون السير, تطبق بحقها العقوبات المنصوص عنها في هذا القانون.

المادة 16

مادة 16: تلغى جميع التراخيص المعطاة لصنع لوحات تسجيل السيارات ويتوجب على كل من يريد امتهان صنع اللوحات او يستحصل على قرار جديد, وذلك وفقا لاحكام الفقرة الثانية من المادة 107 من قانون السير. بعد ان يقدم تعهدا بالتقيد بالنماذج والمواصفات الجديدة للوحات التسجيل المحددة في هذا القرار. وكل مخالفة لهذه الشروط تعرض صاحبها لالغاء الترخيص .

المادة 17

مادة 17: ان استبدال اللوحة القديمة بلوحة جديدة وفقا لما هو وارد في هذا القرار, لا يستوجب اي رسم على صاحب كل لوحة للسيارات والمركبات الآلية المسجلة قبل تاريخ صدور هذا القرار.

المادة 18

مادة 18: يبدأ الترقيم والترميز الجديد فور العمل بهذا القرار, وتستبدل تدريجيا ابتداء من 1/1/1998 ولغاية 31/12/1998 لوحات السيارات والمركبات الآلية موضوع المواد الثانية والثالثة والرابعة والبند اولا من المادة الخامسة, لتصبح مطابقة بترقيمها وبمواصفاتها لهذا القرار. اما فيما يتعلق بلوحات تسجيل السيارات الخصوصية موضوع البند ثانيا من المادة الخامسة, فيصار الى تحديد تاريخ استبدالها بموجب قرارات لاحقة تصدر عن وزير الداخلية تحدد فيها تواريخ بدء العمل بالترقيم والترميز في الفروع, وبالتالي استبدال اللوحات على ضوء تطور اعمال المكننة في مصلحة تسجيل السيارات والآليات.

المادة 19

مادة 19: تلغى كافة النصوص والاحكام المخالفة لاحكام هذا القرار, كما تلغى تدريجيا كافة الارقام وتستبدل وفقا لما جاء في هذا القرار.

المادة 20

مادة 20: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة, ويعمل به ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت, في 20/8/1997 وزير الداخلية ميشال المر