The whole text

نظام فتح واقفال فروع للمصارف العاملة في لبنان In force

المادة 8

المادة 8

(عدلت بموجب قرار وسيط 12610 / 2017 )

كما تعدلت بالقرار 11491 تاريخ 5/8/2013 ج.ر 37 وبالقرار 11673 تاريخ 4/2/2014 ج.ر 7

يعلق المصرف المركزي موافقته على طلب فتح الفرع على توفر الشروط التالية:

أ- ان يبين وجود جدوى اقتصادية للمصرف من جراء فتح الفرع.

ب- ان يبين المصرف صاحب الطلب مقدرته على تحمل الاعباء الناتجة عن فتح الفرع.

ج- ان تتحقق لجنة الرقابة على المصارف من توافر المخصصات المذكورة في المادتين السادسة والسابعة اعلاه.

د- ان يكون وضع المصرف مطابقا لاحكام قانون النقد والتسليف والانظمة المتعلقة بالمهنة المصرفية وان يكون وضعه الاداري ووضعه المالي سليمين.

تعدلت الفقرة ه بموجب القرار 9670 ت 16/8/2007 ج.ر 51

هـ- ان يكون المصرف متقيدا بتعاميم وبتعليمات وتوصيات مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف لاسيما القرار الاساسي رقم 9286 تاريخ 9/3/2006 المتعلق بالمؤهلات العلمية والتقنية والادبية الواجب توافرها لمزاولة بعض المهام في القطاعين المالي والمصرفي .

و- ان تكون لدى المصرف سياسة سليمة للتسليف تعكسها صلاحيات محددة لمنح القروض والتسهيلات وان تكون سياسة التسليف في المصرف منسجمة مع مبادىء قانون النقد والتسليف وتعليمات مصرف لبنان.

ز- ان تكون ادارة المصرف العاملة مؤهلة بشكل عام لاستيعاب الفرع الجديد وان يكون لديها نظام متكامل للتدقيق الداخلي.

«ح - ان لا يتجاوز عدد الفروع، المنشأة في لبنان خلال السنة الواحدة، ثلاثة فروع على ان يكون واحد منها على الاقل من الفروع التي تعتمد على التكنولوجيا الحديثة المشار اليها في المادة الثالثة اعلاه. يمكن للمجلس المركزي، اذا رأى ذلك مناسباً، اعفاء المصرف من التقيد بالعدد المحدد في البند (ح) هذا، سيما في حال كان الفرع المنوي فتحه خارج نطاق المدن الكبرى.

تعتبر مدن كبرى، بمفهوم هذا البند، بيروت وضواحيها حتى خلدة جنوبا وبعبدا شرقا ونهر الكلب شمالا ومراكز المحافظات ومراكز الأقضية.»

المادة 8 من نظام فتح واقفال فروع للمصارف العاملة في لبنان https://lebaneselegislation.com/law/198851/article/8/