المادة 8
(عدلت بموجب قرار وسيط 12610 / 2017 )
كما تعدلت بالقرار 11491 تاريخ 5/8/2013 ج.ر 37 وبالقرار 11673 تاريخ 4/2/2014 ج.ر 7
يعلق المصرف المركزي موافقته على طلب فتح الفرع على توفر الشروط التالية:
أ- ان يبين وجود جدوى اقتصادية للمصرف من جراء فتح الفرع.
ب- ان يبين المصرف صاحب الطلب مقدرته على تحمل الاعباء الناتجة عن فتح الفرع.
ج- ان تتحقق لجنة الرقابة على المصارف من توافر المخصصات المذكورة في المادتين السادسة والسابعة اعلاه.
د- ان يكون وضع المصرف مطابقا لاحكام قانون النقد والتسليف والانظمة المتعلقة بالمهنة المصرفية وان يكون وضعه الاداري ووضعه المالي سليمين.
تعدلت الفقرة ه بموجب القرار 9670 ت 16/8/2007 ج.ر 51
هـ- ان يكون المصرف متقيدا بتعاميم وبتعليمات وتوصيات مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف لاسيما القرار الاساسي رقم 9286 تاريخ 9/3/2006 المتعلق بالمؤهلات العلمية والتقنية والادبية الواجب توافرها لمزاولة بعض المهام في القطاعين المالي والمصرفي .
و- ان تكون لدى المصرف سياسة سليمة للتسليف تعكسها صلاحيات محددة لمنح القروض والتسهيلات وان تكون سياسة التسليف في المصرف منسجمة مع مبادىء قانون النقد والتسليف وتعليمات مصرف لبنان.
ز- ان تكون ادارة المصرف العاملة مؤهلة بشكل عام لاستيعاب الفرع الجديد وان يكون لديها نظام متكامل للتدقيق الداخلي.
«ح - ان لا يتجاوز عدد الفروع، المنشأة في لبنان خلال السنة الواحدة، ثلاثة فروع على ان يكون واحد منها على الاقل من الفروع التي تعتمد على التكنولوجيا الحديثة المشار اليها في المادة الثالثة اعلاه. يمكن للمجلس المركزي، اذا رأى ذلك مناسباً، اعفاء المصرف من التقيد بالعدد المحدد في البند (ح) هذا، سيما في حال كان الفرع المنوي فتحه خارج نطاق المدن الكبرى.
تعتبر مدن كبرى، بمفهوم هذا البند، بيروت وضواحيها حتى خلدة جنوبا وبعبدا شرقا ونهر الكلب شمالا ومراكز المحافظات ومراكز الأقضية.»
Changes to this article · 4, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (البند (هـ)) by قرار وسيط رقم 9670 تاريخ 16/08/2007, article 1, 23/08/2007
مادة 1: يلغى نص البند (هـ) من المادة الثامنة من نظام فتح وإقفال فروع للمصارف العاملة في لبنان وتحديد المخصصات المفروضة على المركز والفروع المرفق بالقرار الأساسي رقم 7147 تاريخ 5/11/1998 ويستبدل بالنص التالي: «هـ ـ أن يكون المصرف متقيدا بتعاميم وبتعليمات وتوصيات مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف لا سيما القرار الأساسي رقم 9286 تاريخ 9/3/2006 المتعلق بالمؤهلات العلمية والتقنية والأدبية الواجب توفرها لمزاولة بعض المهام في القطاعين المالي والمصرفي».
Replaced or reworded (البند (ح)) by قرار وسيط رقم 11491 تاريخ 05/08/2013, article 2, 22/08/2013
مادة 2: يلغى نص البند (ح) من المادة الثامنة من نظام فتح واقفال فروع للمصارف العاملة في لبنان وتحديد المخصصات المفروضة على المراكز والفروع المرفق بالقرار الاساسي رقم 7147 تاريخ 5/11/1998 ويستبدل بالنص التالي: «ح - ان لا يتجاوز عدد الفروع، المنشأة خلال السنة الواحدة ثلاثة فروع على ان يكون واحد منها على الاقل من الفروع التي تعتمد على التكنولوجيا الحديثة المشار اليها في المادة الثالثة اعلاه. يمكن للمجلس المركزي، اذا رأى ذلك مناسباً، اعفاء المصرف من التقيد بالعدد المحدد في البند (ح) هذا.»
Replaced or reworded (البند (ح)) by قرار وسيط رقم 11673 تاريخ 04/02/2014, article 1, 13/02/2014
مادة 1: يلغى نص البند (ح) من المادة الثامنة من نظام فتح واقفال فروع للمصارف العاملة في لبنان وتحديد المخصصات المفروضة على المراكز والفروع المرفق بالقرار الأساسي رقم 7147 تاريخ 5/11/1998 ويستبدل بالنص التالي: «ح - ان لا يتجاوز عدد الفروع، المنشأة في لبنان خلال السنة الواحدة، ثلاثة فروع على ان يكون واحد منها على الاقل من الفروع التي تعتمد على التكنولوجيا الحديثة المشار اليها في المادة الثالثة اعلاه. يمكن للمجلس المركزي، اذا رأى ذلك مناسباً، اعفاء المصرف من التقيد بالعدد المحدد في البند (ح) هذا.».
Replaced or reworded (البند (ح)) by قرار وسيط رقم 12610 تاريخ 06/07/2017, article 1, 13/07/2017
يلغى نص البند (ح) من المادة الثامنة من نظام فتح واقفال فروع للمصارف العاملة في لبنان وتحديد المخصصات المفروضة على المراكز والفروع المرفق بالقرار الاساسي رقم 7147 تاريخ 5/11/1998 ويستبدل بالنص التالي:
«ح - ان لا يتجاوز عدد الفروع، المنشأة في لبنان خلال السنة الواحدة، ثلاثة فروع على ان يكون واحد منها على الاقل من الفروع التي تعتمد على التكنولوجيا الحديثة المشار اليها في المادة الثالثة اعلاه. يمكن للمجلس المركزي، اذا رأى ذلك مناسباً، اعفاء المصرف من التقيد بالعدد المحدد في البند (ح) هذا، سيما في حال كان الفرع المنوي فتحه خارج نطاق المدن الكبرى.
تعتبر مدن كبرى، بمفهوم هذا البند، بيروت وضواحيها حتى خلدة جنوبا وبعبدا شرقا ونهر الكلب شمالا ومراكز المحافظات ومراكز الأقضية.»