All legislation

مرسوم Decree No. 13474 05/11/1998

الترخيص لمؤسسات اذاعية من الفئتين الاولى والثانية مع تحديد اقنية البث الاذاعي في نطاق حزمة الترددات FM

Type
مرسوم · Decree
Number
13474
Date
05/11/1998
Official Gazette
Issue 52, 19/11/1998, p. 4684/4685
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 347 تاريخ 14/03/2017 (the text)
مرسوم رقم 349 تاريخ 14/03/2017 (the text)
مرسوم رقم 351 تاريخ 14/03/2017 (the text)
مرسوم رقم 352 تاريخ 14/03/2017 (the text)
مرسوم رقم 353 تاريخ 14/03/2017 (the text)
مرسوم رقم 101 تاريخ 07/02/2017 (the text)
مرسوم رقم 102 تاريخ 07/02/2017 (the text)
مرسوم رقم 103 تاريخ 07/02/2017 (the text)
and 2 more
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
9
Cite as
مرسوم رقم 13474 تاريخ 05/11/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 382 تاريخ 04/11/1994 (البث التلفزيوني والاذاعي),

بناء على المرسوم رقم 7997 تاريخ 29/02/1996 (تصديق دفاتر الشروط النموذجية للمؤسسات الاعلامية التلفزيونية والاذاعية من الفئتين الاولى والثانية),

بناء على قراري مجلس الوزراء رقم 114 تاريخ 17/09/1996 ورقم 3 تاريخ 23/07/1997

بناء على اراء المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع ذات الارقام: 17-18-25-38-39-47-48 53-59 و61 تاريخ 27/08/1996 المنشورة في الجريدة الرسمية عدد 47 تاريخ 16/09/1996 وذات الارقام: 75-77-82-85-87-88 و92 تاريخ 05/04/1997 ورقم 97 تاريخ 06/06/1997 المنشورة في الجريدة الرسمية عدد 29 تاريخ 12/06/1997

بناء على اقتراح وزير الاعلام ووزير البريد

والمواصلات السلكية واللاسلكية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 01/10/1998

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للشركات التالية بمؤسسات اذاعية من الفئة الاولى: 1- شركة تلفزيون المستقبل ش .م.ل. 2- شركة الشبكة الوطنية للارسال ش .م.ل. 3- شركة لبنان الحر للانتاج والبث ش .م.ل. 4- الشركة العالمية للبث (شعب). 5- الشركة العصرية للاعلام (صوت لبنان). 6- شركة اذاعة صوت الغد. على ان تمارس عملها وفقا لاحكام القانون رقم 382 تاريخ 04/11/1994 المتعلق بالبث التلفزيوني والاذاعي, ولاحكام دفتر الشروط النموذجي الموضوع للمؤسسات الاعلامية الاذاعية فئة اولى والمصدق بموجب المرسوم رقم 7997 تاريخ 29/02/1996

المادة 2

مادة 2: رخص للشركات التالية بمؤسسات اذاعية من الفئة الثانية: 1- شركة دلتا ش .م.ل. 2- شركة راديو سكوب ش .م.ل. 3- شركة مر تلفزيون (مون ليبان) ش .م.ل. 4- شركة "فرانس اف ام" ش .م.ل. 5- شركة "لايت اف ام: ش .م.ل. 6- شركة فضول ميوزيك ش .م.ل. 7- شركة راديو وان ش .م.ل. 8- شركة ساوند اوف ميوزيك ش .م.ل. 9- شركة باكس نتوورك. 10- شركة اذاعة نوستالجي. 11- ليبون ستار. 12- الشركة الجديدة ميكس اف .ام. على ان تمارس عملها وفقا لاحكام القانون رقم 382 تاريخ 04/11/1994 المتعلق بالبث التلفزيوني والاذاعي, ولاحكام دفتر الشروط النموذجي الموضوع للمؤسسات الاعلامية الاذاعية فئة ثانية والمصدق بموجب المرسوم رقم 7997 تاريخ 29/02/1996

المادة 3

مادة 3: حددت مدة الترخيص بست عشرة سنة قابلة للتجديد بناء على طلب تقدمه الشركة قبل ثلاث سنوات من انتهاء هذه المدة.

المادة 4

مادة 4: تدفع الشركة رسم الترخيص وبدل الايجار السنوي المتوجبين على المؤسسات الاذاعية لكل من الفئتين الاولى والثانية وفقا لما هو منصوص عليه في المادة السابعة والعشرين من القانون رقم 382 تاريخ 04/11/1994

المادة 5

مادة 5: تحدد اقنية البث الاذاعي في مجال الطيف الترددي (FM) لكل من الشركات المرخص لها في المادتين الاولى والثانية من هذا المرسوم في الجدول المرفق بهذا المرسوم ويرخص لها استعمال هذه الاقنية على كافة المناطق الجغرافية اللبنانية.

المادة 6

مادة 6: تبدأ مهلة تقديم طلب الكشف والتثبت من تقيد المؤسسة بشروط الترخيص الادارية والفنية والمالية اعتبارا من تاريخ صدور هذا المرسوم.

المادة 7

مادة 7: تقوم وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية باتخاذ التدابير اللازمة ليصار الى تسجيل هذه الاقنية لدى الاتحاد الدولي للاتصالات (مكتب الراديو).

المادة 8

مادة 8: يلغى كل نص سابق مخالف لمضمون هذا المرسوم.

المادة 9

مادة 9: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 5 تشرين الثاني 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاعلام الامضاء: باسم السبع وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية الامضاء: رفيق الحريري