ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 382 تاريخ 04/11/1994 (البث التلفزيوني والاذاعي),
بناء على المرسوم رقم 7997 تاريخ 29/02/1996 (تصديق دفاتر الشروط النموذجية للمؤسسات الاعلامية التلفزيونية والاذاعية من الفئتين الاولى والثانية),
بناء على قراري مجلس الوزراء رقم 114 تاريخ 17/09/1996 ورقم 3 تاريخ 23/07/1997
بناء على اراء المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع ذات الارقام: 17-18-25-38-39-47-48 53-59 و61 تاريخ 27/08/1996 المنشورة في الجريدة الرسمية عدد 47 تاريخ 16/09/1996 وذات الارقام: 75-77-82-85-87-88 و92 تاريخ 05/04/1997 ورقم 97 تاريخ 06/06/1997 المنشورة في الجريدة الرسمية عدد 29 تاريخ 12/06/1997
بناء على اقتراح وزير الاعلام ووزير البريد
والمواصلات السلكية واللاسلكية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 01/10/1998
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص للشركات التالية بمؤسسات اذاعية من الفئة الاولى: 1- شركة تلفزيون المستقبل ش .م.ل. 2- شركة الشبكة الوطنية للارسال ش .م.ل. 3- شركة لبنان الحر للانتاج والبث ش .م.ل. 4- الشركة العالمية للبث (شعب). 5- الشركة العصرية للاعلام (صوت لبنان). 6- شركة اذاعة صوت الغد. على ان تمارس عملها وفقا لاحكام القانون رقم 382 تاريخ 04/11/1994 المتعلق بالبث التلفزيوني والاذاعي, ولاحكام دفتر الشروط النموذجي الموضوع للمؤسسات الاعلامية الاذاعية فئة اولى والمصدق بموجب المرسوم رقم 7997 تاريخ 29/02/1996
مادة 2: رخص للشركات التالية بمؤسسات اذاعية من الفئة الثانية: 1- شركة دلتا ش .م.ل. 2- شركة راديو سكوب ش .م.ل. 3- شركة مر تلفزيون (مون ليبان) ش .م.ل. 4- شركة "فرانس اف ام" ش .م.ل. 5- شركة "لايت اف ام: ش .م.ل. 6- شركة فضول ميوزيك ش .م.ل. 7- شركة راديو وان ش .م.ل. 8- شركة ساوند اوف ميوزيك ش .م.ل. 9- شركة باكس نتوورك. 10- شركة اذاعة نوستالجي. 11- ليبون ستار. 12- الشركة الجديدة ميكس اف .ام. على ان تمارس عملها وفقا لاحكام القانون رقم 382 تاريخ 04/11/1994 المتعلق بالبث التلفزيوني والاذاعي, ولاحكام دفتر الشروط النموذجي الموضوع للمؤسسات الاعلامية الاذاعية فئة ثانية والمصدق بموجب المرسوم رقم 7997 تاريخ 29/02/1996
مادة 3: حددت مدة الترخيص بست عشرة سنة قابلة للتجديد بناء على طلب تقدمه الشركة قبل ثلاث سنوات من انتهاء هذه المدة.
مادة 4: تدفع الشركة رسم الترخيص وبدل الايجار السنوي المتوجبين على المؤسسات الاذاعية لكل من الفئتين الاولى والثانية وفقا لما هو منصوص عليه في المادة السابعة والعشرين من القانون رقم 382 تاريخ 04/11/1994
مادة 5: تحدد اقنية البث الاذاعي في مجال الطيف الترددي (FM) لكل من الشركات المرخص لها في المادتين الاولى والثانية من هذا المرسوم في الجدول المرفق بهذا المرسوم ويرخص لها استعمال هذه الاقنية على كافة المناطق الجغرافية اللبنانية.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
مادة 6: تبدأ مهلة تقديم طلب الكشف والتثبت من تقيد المؤسسة بشروط الترخيص الادارية والفنية والمالية اعتبارا من تاريخ صدور هذا المرسوم.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
مادة 7: تقوم وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية باتخاذ التدابير اللازمة ليصار الى تسجيل هذه الاقنية لدى الاتحاد الدولي للاتصالات (مكتب الراديو).
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
مادة 8: يلغى كل نص سابق مخالف لمضمون هذا المرسوم.
مادة 9: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 5 تشرين الثاني 1998
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الاعلام
الامضاء: باسم السبع
وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية
الامضاء: رفيق الحريري