ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 102 تاريخ 16/09/1983 (قانون الدفاع الوطني),
بناء على المرسوم رقم 2661 تاريخ 03/09/1985 (تنظيم المديرية العامة لامن الدولة),
بناء على المرسوم رقم 3509 تاريخ 20/05/1993 (تنظيم حماية بعض الشخصيات والمراجع),
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الوطني,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 25/98 تاريخ 22/10/1998),
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 01/10/1998 و04/11/1998
يرسم ما يأتي:
المواد
تضاف الى المادة الثانية من المرسوم رقم 3509 تاريخ 20/05/1993 (المتعلق بتنظيم حماية بعض الشخصيات والمراجع) الفقرة التالية:
"ويعود لرئيس الجمهورية السابق ان يطلب الى الجيش تأمين الحماية له على ان لا يتجاوز العدد الحد الاقصى المحدد في الجدول المذكور اعلاه".
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 5 تشرين الثاني 1998
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: محسن دلول