المادة 1
مادة 1: عدلت المادة 2 من قانون التجارة البحرية على الوجه التالي: "تعتبر السفينة لبنانية ايا كان محمولها اذا كان مربطها مرفأ لبنانيا وكان نصفها على الاقل يملكه اشخاص لبنانيون او شركات لبنانية مساهمة- اكثرية اعضاء مجلس "ادارتها مع رئيسه من التابعية اللبنانية. "وتعتبر لبنانية ايضا جميع السفن المعدة للملاحة البعيدة المدى والتي يزيد "محمولها عن الخمسماية طن بحري صاف ايا كانت جنسية مالكيها اذا كان مربطها "مرفأ لبنانيا على ان يخضع تسجيلها الى اجازة مسبقة تعطى بقرار من وزير "الاشغال العامة. "تخضع السفن المنصوص عليها في الفقرة الثانية من هذه المادة لرسم سنوي "قدره خمسة وعشرون غرشا لبنانيا على كل طن بحري من محمولها"