المادة 2
مادة 2: عدلت المادة 16 من قانون التجارة البحرية على الوجه التالي: "يجب تسجيل السفن في اثناء خمسة عشر يوما تلي انشاءها او ابتياعها واذا كانت "منشأة او مبتاعة في الخارج ففي اثناء خمسة عشر يوما تلي دخولها المياه اللبنانية. "ولا يشترط وجود السفينة في احد المرافىء اللبنانية لاجراء معاملات التسجيل". "والسفينة المبتاعة او المنشأة في الخارج يحق لها ريثما يتم تسجيلها ان تبحر "رافعة العلم اللبناني باجازة يعطيها ممثل الدولة اللبنانية في مكان البيع والانشاء "بناء على تصريح بشراء السفينة مؤيد بالمستندات ". "واذا وقع الشراء في لبنان من مالك مقيم في مرفأ غير مرفأ المشترى فعلى هذا "الاخير ان يتقدم من مرفأ تسجيل السفينة بطلب تحويل التسجيل الى مرفأ مقامه ويتم "هذا التحويل بعد ان يسجل انتقال الملك على صحيفة السفينة في دفتر التسجيل "كما سيأتي بيانه ويرسل بعد ذلك الى مرفأ التسجيل الجديد نسخة عن الصحيفة "مشفوعة بتصريح من رئيس الميناء السابق يشير الى وجوب التحويل بسبب تغيير "المقام. وتفتح للسفينة صحيفة في سجل مرفأ التسجيل الجديد وتحمل هذه "الصحيفة رقما مطابقا لمكانها في السجل وتنقل اليها القيود المدرجة في الصحيفة "تلغى في سجل المرفأ السابق صحيفة هذه السفينة "ان مالك السفينة اللبنانية او الشريك في ملكيتها الذي لا يقوم بواجب تسجيلها "وفقا لاحكام هذه المادة يعاقب بالحبس من يومين الى عشرة ايام وبالغرامة من 25 الى "500 ليرة لبنانية او باحدى هاتين العقوبتين ما لم يثبت ان هنالك قوة قاهرة حالت "دون اجراء التسجيل.