المادة 1
مادة 1: الغي نص المادة الاولى من المرسوم رقم 9700 تاريخ 11/6/1962 واستعيض عنه بالنص التالي: حددت تعويضات الرئيس والعضوين والكاتب في كل من هيئة التأديب ولجنة فصل الخلافات المنصوص عليهما في المادتين 28 و63 من قانون 15/6/1956 على الوجه التالي: التعويض عن كل جلسة الرئيس 40 ل.ل. (اربعون ليرة) العضو 32 ل.ل. (اثنا وثلاثون ليرة) الكاتب 16 ل.ل. (ست عشة ليرة) الحد الاقصى للتعويض الشهري الرئيس 320 ل.ل. (ثلاثماية وعشرون ليرة) العضو 256 ل.ل. (مائتان وست وخمسون ليرة) الكاتب 128 ل.ل. (مائة وثمانية وعشرون ليرة) (والباقي دون تعديل)
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 1881 تاريخ 26/10/1984, article 1, 08/11/1984
مادة 1: الغي نص المادة الاولى من المرسوم رقم 3663 تاريخ 13/12/ 1980 واستعيض عنه بالنص التالي: حددت تعويضات الرئيس والعضوين والكتاب في كل من هيئة التأديب ولجنة فصل الخلافات المنصوص عليهما في المادتين 28 و63 من قانون 15 حزيران 1956 على الوجه التالي: (التعويضات عن كل جلسة) الرئيس 150 ل.ل. (مائة وخمسون ليرة العضو 100 ل.ل. (مائة ليرة) الكاتب 50 ل.ل. (خمسون ليرة) الحد الاقصى للتعويض الشهري: الرئيس 750 ل.ل. (سبعماية وخمسون ليرة) العضو: 500 ل.ل. (خمسماية ليرة) الكاتب : 250 ل.ل. (مائتان وخمسون ليرة) (والباقي دون تعديل)