All legislation

مرسوم Decree No. 3663 13/12/1980

تعديل المرسوم رقم 9700 تاريخ 11-6-1962 المتضمن تحديد تعويضات هيئة التأديب ولجنة فصل الخلافات المنصوص عليهما في قانون تنظيم الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة

Type
مرسوم · Decree
Number
3663
Date
13/12/1980
Official Gazette
Issue 52, 25/12/1980, p. 1360-1361
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 1881 تاريخ 26/10/1984 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3663 تاريخ 13/12/1980
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القانون الصادر بتاريخ 15/6/1956 (تنظيم الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة) ولا سيما المادتين 28 و63 منه

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 (نظام الموظفين)

بناء على المرسوم رقم 9700 تاريخ 11/6/1962 (تحديد تعويضات هيئة التأديب ولجنة فصل الخلافات المنصوص عليهما في قانون تنظيم الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة)

بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة ووزير المالية

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 665 تاريخ 19/11/1979

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي نص المادة الاولى من المرسوم رقم 9700 تاريخ 11/6/1962 واستعيض عنه بالنص التالي: حددت تعويضات الرئيس والعضوين والكاتب في كل من هيئة التأديب ولجنة فصل الخلافات المنصوص عليهما في المادتين 28 و63 من قانون 15/6/1956 على الوجه التالي: التعويض عن كل جلسة الرئيس 40 ل.ل. (اربعون ليرة) العضو 32 ل.ل. (اثنا وثلاثون ليرة) الكاتب 16 ل.ل. (ست عشة ليرة) الحد الاقصى للتعويض الشهري الرئيس 320 ل.ل. (ثلاثماية وعشرون ليرة) العضو 256 ل.ل. (مائتان وست وخمسون ليرة) الكاتب 128 ل.ل. (مائة وثمانية وعشرون ليرة) (والباقي دون تعديل)

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بعبدا في 13 كانون الاول سنة 1980 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير المالية الامضاء: علي الخليل وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: رينه معوض