The whole text

قانون رقم 48 تاريخ 24/12/1986 In force

المادة 1

المادة 1

مادة 1: الغي نص الفقرة الثانية من المادة 14 من القانون رقم 28/67 تاريخ 09/05/1967 المعدلة بقانون 16/03/1970 واستعيض عنه بالنص التالي: تشمل الضمانة, لغاية مبلغ مائتين وخمسين الف ليرة لبنانية رأسمالا وفائدة مجموع حسابات الودائع العائدة لمودع واحد لدى اي مصرف ويعتبر مركز المصارف وفروعه مؤسسة واحدة. (والباقي دون تعديل)

المادة 1 من قانون رقم 48 تاريخ 24/12/1986 https://lebaneselegislation.com/law/198965/article/1/