المادة 1
مادة 1: الغي نص الفقرة الثانية من المادة 14 من القانون رقم 28/67 تاريخ 09/05/1967 المعدلة بقانون 16/03/1970 واستعيض عنه بالنص التالي: تشمل الضمانة, لغاية مبلغ مائتين وخمسين الف ليرة لبنانية رأسمالا وفائدة مجموع حسابات الودائع العائدة لمودع واحد لدى اي مصرف ويعتبر مركز المصارف وفروعه مؤسسة واحدة. (والباقي دون تعديل)