المادة 28
مادة 28: على الذين يؤجرون عادة خزائن او صناديق حديدية وكان لديهم خزانة مؤجرة كلها او بعضها الى شخص توفي ان يحيطوا الدوائر المالية علما بالامر خلال ثلاثة ايام من تاريخ علمهم بالوفاة. واعتبارا من هذا التاريخ يحظر فتح الخزائن او الصناديق بدون حضور مندوب المالية والمخالف يعاقب بالغرامة من 100 الى 1000 ليرة ويعتبر مسؤولا بالتضامن مع المكلفين عن الرسوم المترتبة على الاموال المودعة في الخزائن او الصناديق المذكورة.