The whole text

قانون تاريخ 21/12/1951 In force

المادة 29

المادة 29

مادة 29: يترتب على دائن التركة او من له عليها حق من الحقوق المقيدة او غير المقيدة ان يقدم الى الدوائر المالية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ علمه بالوفاة او تاريخ انذاره من المالية او من اصحاب العلاقة بيانا بمقدار الدين الاصلي والحالي ونوعه ومنشأه وشروطه وبما لديه من مستندات ووثائق ورهونات ظاهرة او مستترة. فاذا مضت سنة على تاريخ وفاة المورث ولم يقدم الدائن البيان المذكور تحمل هو زيادة رسم الانتقال التي اداها المكلفون بسبب عدم حسم الدين من اساس التركة. وللورثة ان يحسموا هذه الزيادة من اصل الدين.

المادة 29 من قانون تاريخ 21/12/1951 https://lebaneselegislation.com/law/198972/article/29/