المادة 3
مادة 3: يتناول الرسم: آ - جميع الاموال المنقولة وغير المنقولة الموجودة في لبنان والمنتقلة من لبناني او اجنبي ايا كان محل اقامته. ب - جميع الاموال المنقولة الموجودة في الخارج والمنتقلة من لبناني مقيم في لبنان الا اذا ثبت انه استوفى عنها في الخارج ضرائب او رسوم من نوع الرسم المنصوص عليه في هذا القانون.