المادة 4
مادة 4: ان الاموال المنقولة وغير المنقولة التي يهبها المورث او يتصرف بها خلال السنتين اللتين تسبقان وفاته اما رأسا او بواسطة شخص مستعار الى شخص اصبح وارثا له بسبب كان قائما وقت وقوع الهبة او التصرف , تعتبر, من اجل تصفية الرسم, كأنها انتقلت مع سائر عناصر التركة في يوم والوفاة, على ان تنزل من الرسم المستحق عن التركة رسوم التسجيل او الانتقال التي تكون قد دفعت عن الاموال المذكورة. واذا كان التصرف قد حصل لقاء عوض اداه صاحب العلاقة من ماله حق له ان يعترض الى القضاء وان يثبت تأدية هذا العرض . ويرد له عندئذ المبلغ المستوفى بغير حق .