المادة 5
مادة 5: ان الصكوك المالية التي توجد في حوزة احد الورثة وكانت الى سنة قبل وفاة المورث مودعة باسمه في احد المصارف او احدى الشركات او غيرها او كان المورث قد قبض ريعها او جرى قبض ريعها لحسابه, تعتبر فيما يتعلق باستيفاء الرسم جزءا من التركة الا اذا اثبت الشخص الذي يحوز هذه الصكوك انها انتقلت اليه انتقالا قانونيا لقاء بدل نقدي.