المادة 2
مادة 2: تستثنى من الضريبة بصورة دائمة: 1- الاراضي التي هي ملك عام للدولة والبلديات 2- ما كان من الاراضي ملكا خاصا للدولة 3- ما كان من الاراضي ملكا خاصا للبلديات وخصص لمصلحة عامة 4- ما وضع من املاك الدولة الخاصة تحت تصرف الجماعات (الاراضي المتروكة المرفقة). 5- الاراضي المشاع غير المستثمرة او المستثمرة والتي تستفيد من ريعها جماعة عامة. 6- المعابد والمقابر والمدافن 7- الاراضي الصخرية والاراضي الرملية غير الصالحة للزرع او التشجير الا اذا كانت معدة للمرعى او للبناء حسب تعريف المادة 20 من هذا القانون. 8- الغابات والاحراج والادغال والمساحات المزروعة حورا 9- الاراضي المعتبرة كملحقات او اجزاء متممة للعقارات المبنية التالية: آ - العقارات المخصصة لمعاهد التعليم خاصة وعامة والمستوصفات المجانية ولمستشفيات الامراض العقلية ولمصحات السل وللملاجيء والمياتم شرط ان لا تكون هذه العقارات او الاراضي مؤجرة او مستأجرة. ب - العقارات المخصصة للمستشفيات اذا كان عملها قائما على اموال واعانات من الدولة او الهيئات العامة اللبنانية والاجنبية او الجمعيات الخيرية وكانت تقبل مرضى مجانا شرط ان لا تكون- هذه العقارات او الاراضي مؤجرة او مستأجرة. ج - الحدائق التابعة لعقارات مبنية بشرط ان لا تتجاوز مساحتها الف ( 1000) متر مربع. 10- الاراضي الزراعية المخصصة لمراع دائمة تعيش عليها الابقار والاغنام وذوات الحوافر بصورة مستمرة.