المادة 4
مادة 4: تفرض الضريبة على الاراضي الزراعية او المعدة للزراعة اما على اساس متوسط دخلها المخمن واما على اساس دخلها الحقيقي, على ان لا تطبق الطريقة الثانية الا اعتبارا من بدء سنة 1954 يؤخذ بعين الاعتبار الدخل الحاصل خلال السنة التي سبقت سنة التكليف .