المادة 50
مادة 50: ان طلبات الغاء او خفض الضريبة المنصوص عليها في المادتين 48 و49 من هذا القانون تقدم تحت طائلة البطلان الى محاسب القضاء في خلال شهر من تاريخ وقوع الحادث الذي يبرر الالغاء او التنزيل, ويتولى مأمور المالية المختص درس هذه الطلبات بمعاونة مهندس المنطقة الزراعي وعليهما ان يتثبتا محليا من وقوع الحادث واثره.