The whole text

قانون تاريخ 20/12/1951 In force

المادة 52

المادة 52

مادة 52: تؤلف اللجنة البدائية لدرس الاعتراضات على ضريبة الاراضي والفصل فيها في كل محافظة على الشكل التالي: قاض ( يعين بناء على اقتراح وزير العدلية) رئيسا موظف من وزارة المالية برتبة مفتش او رئيس دائرة على الاقل يختاره( يختاره وزير المالية) خبير زراعي( يختاره وزير المالية من بين الخبراء اعضاء الذين تؤلف منهم لجنة التخمين) مهندس زراعي( يختاره وزير الزراعة) ويقوم بوظيفة المقرر لدى هذه اللجان مأمور المالية المختص تجتمع هذه اللجنة بدعوة من المقرر وتتخذ قراراتها بالاكثرية واذا تعادلت الاصوات كان صوت الرئيس مرجحا.

المادة 52 من قانون تاريخ 20/12/1951 https://lebaneselegislation.com/law/198973/article/52/