The whole text

قانون تاريخ 20/12/1951 In force

المادة 15

المادة 15

على المرشد رئيس المحطة ومعاونه تأمين مصلحة الارشاد في اي وقت كان. لا يجوز ادخال سفينة حينما تكون سفينة اخرى خارجة ولا اخراجها عندما تكون سفينة اخرى داخلة وعلى المرشد ان لا يصعد الى سفينة محظر عليها الدخول من قبل مصلحة الحجر الصحي بل يجب عليه ارشادها من الخارج او قطارتها اذا امكن اما اذا اضطر لدخولها فيمنع من مغادرتها لاسباب صحية ويتناول الطعام على نفقتها ويدفع له تعويض يومي قدره 25 ليرة لبنانية.

يجري ادخال السفن الى المرفأ او الى احدى المناطق الخمس المحددة في المادة التاسعة مداورة حسب ترتيب ساعة وتاريخ وصولها الى طرابلس .

- يستثنى من هذا الدور:

- السفن التي تكون بخطر.

- السفن الحربية.

- سفن البريد.

المادة 15 من قانون تاريخ 20/12/1951 https://lebaneselegislation.com/law/198978/article/15/