The whole text

قانون تاريخ 20/12/1951 In force

المادة 16

المادة 16

على كل ربان يرغب بالاقلاع من احدى المناطق التي يشملها نظام الارشاد او بان يتحرك في احداها ان يتقدم بطلب خطي بنفسه او بواسطة وكيله اذا كان لديه وكيل على ان يشتمل هذا الطلب على الايضاحات التالية:

- اسم السفينة وجنسيتها.

- محمولها الصافي.

- اسم ربانها ووكيلها اذا كان لها وكيل.

ومن ثم على الربان ان يرفع اشارة النداء الى المرشد وعلى هذا الاخير( في حالة السفر النهائي) ان يتأكد من الاوراق الثبوتية المعطاة من رئيس الميناء والتي تسمح بالابحار. يتحتم على ربان السفينة ان يعلم المرشد لدى وصوله اليه عن ضغط سفينته في المياه وعن سائر حركات سيرها وتقلباتها. قبل ان يغادر المرشد السفينة عليه ان يقدم الى الربان دفتره الشخصي وان يثبت له اوصاف السفينة كما ورد اعلاه مع طولها ومحل قدومها وساعة وصولها ونوع الاعمال التي قام بها المرشد.

المادة 16 من قانون تاريخ 20/12/1951 https://lebaneselegislation.com/law/198978/article/16/