The whole text

قانون تاريخ 20/12/1951 In force

المادة 17

المادة 17

يتم خروج السفن وفقا لتسلسل ايداع الطلبات الواردة في المادة 17 في رئاسة علينا. غير ان الافضلية المعطاة في الدخول تراعى ايضا في خروج السفن وعلى رئاسة الميناء اعطاء نسخة من تعليماتها الى محطة الارشاد.

اذا لازم المرشد السفينة بناء على طلب ربانها بعد خروجها من المناطق المحددة في المادة التاسعة فان مأكله يكون على حساب الباخرة ويدفع له تعويض يومي قدره 25 ليرة لبنانية واجرة عودته في الدرجة الاولى الى مرفأ طرابلس .

تدفع هذه التعويضات لقاء وصل يعطيه المرشد للربان.

المادة 17 من قانون تاريخ 20/12/1951 https://lebaneselegislation.com/law/198978/article/17/