The whole text

قانون تاريخ 20/12/1951 In force

المادة 23

المادة 23

صلاحيات رئيس المحطة هي:

- تمثيل المحطة لدى الهيئات الحكومية وغيرها

- توقيع المراسلات والعقود التابعة لها.

- تحصيل ايرادات المحطة. تعيين مستخدمي المحطة وعمالها.

- صرف حصص المرشدين والبحارة والعمال ومراقبتهم.

- انشاء سجل لحركة دخول السفن الى مرفأ طرابلس وخروجها منه

- انشاء سجل للرسوم والنفقات العائدة لهذه المحطة( يجب التأشير على هذا السجل من قبل محكمة البداية حسب الاصول).

المادة 23 من قانون تاريخ 20/12/1951 https://lebaneselegislation.com/law/198978/article/23/