المادة 2
الغيت المادة 6 من القانون الصادر في 7 كانون الاول سنة 1951 وابدلت بالنص التالي: "تحال جميع وثائق الوقوعات بعد تنفيذها من قبل اقلام النفوس الى مديرية الاحصاء والاحوال الشخصية لاجراء تصويرها على اشرطة بواسطة الة الميكروفيلم ثم تعاد الى مراجعها حيث تحفظ بحسب ارقامها المتسلسلة في الاضبارات الخاصة بها".